وكذا حُكْمُ الأطرافِ.
وتُؤخَذُ [1] مِن بقرٍ مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، ومِن غنمٍ ثَنايَا وأَجْذِعَةٌ نِصفين.
(وَلَا تُعْتَبرُ القِيمَةُ في ذلِكَ) ، أي: أن تَبلُغَ قِيمةُ الإبلِ، أو البقرِ، أو الشِّياهِ [2] دِيَةَ نَقْدٍ؛ لإطلاقِ الحديثِ السابقِ، (بَلْ) تُعتبَرُ فيها (السَّلَامَةُ) مِن العيوبِ؛ لأنَّ الإطلاقَ يَقتضي السلامةَ.
(وَدِيَةُ) الحُرِّ (الكِتَابِيِّ) الذِّميِّ، أو المعاهَدِ، أو المستأمِن [3] ؛ (نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ) ؛ لحديثِ عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ
(1) في (ق) : ويؤخذ.
(2) في (ق) : الشاة.
(3) في (ق) : والمستأمن.