فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 1607

المُسْلِمِينَ» رواه أحمدُ [1] ، وكذا جِراحُه.

(وَدِيَةُ المَجُوسِيِّ) الذِّميِّ، أو المعاهَدِ، أو المستأمِن، (وَ) ديةُ (الوَثَنِيِّ) المعاهَدِ، أو المستأمِن؛ (ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ) ؛ كسائرِ المشركين، رُوي عن عمرَ [2] ،

وعثمانَ [3] ، وابنِ مسعودٍ [4] .

(1) رواه أحمد (6716) ، وأبو داود (4542) ، والنسائي (4806) ، وابن ماجه (2644) ، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. ورواه الترمذي (1413) ، بلفظ: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» . قال الترمذي: (حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن) ، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء 7/ 307.

(2) رواه ابن أبي شيبة (27454) ، والبيهقي (16338) ، من طرق عن ابن المسيب: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم» .

ورواه عبد الرزاق (18489) ، من طريق سليمان بن سعيد، عن سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم» .

ورواه عبد الرزاق (18484) ، من طريق عمرو بن شعيب: أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب: أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى؟ فكتب إليه عمر: «إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم» ، فكتب أبو موسى بثمانمائة درهم فوضعها عمر للمجوسي. فالأثر بمجموع هذه الطريق ثابت عن عمر رضي الله عنه.

(3) قال ابن عبد البر: (روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما) ، ولم يسنده، ولم نقف عليه مسندًا. ينظر: الاستذكار 8/ 117.

(4) رواه البيهقي (16343) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: «في دية المجوسي ثمانمائة درهم» ، وهذا مرسل، وابن لهيعة ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت