فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 1607

(فَلَا يُحَدُّ بِوَطْءِ أَمَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ) ، أو مُحَرَّمةٍ برَضاعٍ ونحوِه، (أَوْ لِوَلَدِهِ) فيها شِرْكٌ، (أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً) في منزلِه (ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ، أَوْ) ظَنَّها (سُرِّيَّتَهُ) ؛ فلا حدَّ، (أَوْ) وطِئَ امرأةً (فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، أَوْ) وَطئ امرأةً في (نِكَاحٍ) مختلَفٍ فيه؛ كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ ونحوِه، (أَوْ) وَطئ أمةً في (مُلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ) بعد قبضِه؛ كشراءِ فضوليٍّ ولو قبلَ الإجازةِ، (وَنَحْوِهِ) ، أي: نحوِ ما ذُكِر؛ كجهلِ تحريمِ الزِّنا مِن قريبِ عهدٍ بإسلامٍ، أو ناشئٍ بباديةٍ [1] بعيدةٍ، (أَوْ أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ) المزنيُّ بها (عَلَى الزِّنَا) ؛ فلا حدَّ، وكذا مَلُوطٍ به

= الفضل المخزومي ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، والأزدي).

ومن الموقوف:

عن عمر رضي الله عنه: رواه عبدالرزاق (13641) ، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: «ادرءوا الحدود ما استطعتم» . وأعله ابن حزم بالانقطاع بين إبراهيم وعمر، قال أبو علي العكلي: (ومراسيل إبراهيم عندهم صحاح) ، وكذا قال ابن تيمية.

عن ابن مسعود رضي الله عنه: رواه البيهقي (17064) ، من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: «ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم» . قال البيهقي: (وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم, عن أبي وائل, عن عبد الله بن مسعود من قوله) ، وحسنه ابن حجر، وصححه الألباني.

ينظر: العلل الكبير ص 228، المحلى 7/ 104، الاستذكار 8/ 13، تحفة الطالب ص 192، نصب الراية 3/ 333، مصباح الزجاجة 3/ 103، موافقة الخُبْر الخَبَر لابن حجر 1/ 442، التلخيص الحبير 4/ 160، المقاصد الحسنة 74، الإرواء 7/ 343.

(1) في (أ) و (ع) و (ق) : ببلدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت