فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 1607

أو رُبْع دينارٍ، فلا قَطعَ بِسَرِقَةِ ما دونَ ذلك؛ لقولِه عليه السلام: «لَا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» رواه أحمدُ، ومسلمٌ، وغيرُهُما [1] ، وكان رُبْعُ الدينارِ يومئذٍ ثلاثةُ دراهِمَ، والدينارُ اثني عَشَر دِرهمًا، رواه أحمدُ [2] .

(وَإِذَا [3] نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ) بعدَ إخراجِه؛ لم يَسقُطْ القَطعُ؛ لأنَّ النُّقصانَ وُجِدَ في العَيْنِ بعدَ سَرِقَتِها، (أَوْ مَلَكَهَا) ، أي: العينَ المسروقةَ (السَّارِقُ) ببيعٍ أو هبةٍ أو غيرِهما؛ (لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ) بعدَ التَّرافُعِ إلى الحاكمِ.

(وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا) ، أي: قيمةُ العينِ المسروقةِ (وَقْتَ إِخْرَاجِهَا مِنَ

(1) رواه أحمد (24725) ، وتقدم تخريجه قريبًا، وهذا لفظ أحمد.

(2) رواه أحمد (24515) من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إليَّ خالتي عمرة بنت عبدالرحمن: أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، قال: «وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه» ، ومحمد بن راشد هو المكحولي صدوق يهم كما في التقريب، فالإسناد قابل للتحسين. ينظر: تقريب التهذيب ص 478.

وفي الباب: ما رواه البخاري (6795) ، ومسلم (1686) ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم» .

(3) في (ق) : فإذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت