فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 1607

وعُلم منه: أنَّ الصَّلاةَ تَبطلُ بالكثيرِ عُرفًا منهما كغيرِهما.

(وَلَا) يَبطلُ (نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْدًا) ؛ لما رُوي أنَّ ابنَ الزُّبيرِ شَرِب في التَّطوعِ [1] ، ولأنَّ مَدَّ النَّفلِ وإطالتَه مستحبةٌ، فيُحتاجُ معه إلى جُرعةِ ماءٍ لدفعِ العطشِ، فسومِحَ فيه كالجلوسِ.

وظاهرُه: أنه يَبطلُ بيسيرِ الأكلِ عمدًا، وأنَّ الفرضَ يَبطُلُ بيسيرِ الأكلِ والشُّربِ عمدًا.

(1) رواه ابن المنذر في الأوسط (1590) ، وصالح بن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله (1057) ، من طريق هشيم، أخبرنا منصور عن الحكم قال: «رأيت عبد الله بن الزبير يشرب وهو في الصلاة» . قال أبي: (أراد التطوع) ، وهذا إسناده صحيح، فرواته ثقات، وهشيم مدلس، وقد صرح بالتحديث. وقال ابن المنذر: (إن ثبت ذلك عن ابن الزبير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت