فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1607

وبَلْعُ ذَوْبِ سُكَّرٍ ونحوِه بفمٍ كأكلٍ [1] .

ولا تَبطُلُ بِبلْعِ ما بين أسنانِه بلا مضغٍ، قال في الإقناعِ [2] : (إنْ جرَى به ريقٌ [3] ، وفي التَّنقيحِ والمنتهى [4] :(ولو لم يَجرِ به [5] ريقٌ) .

(وَإنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ كَقِرَاءَةٍ فِي سُجُودٍ) وركوعٍ (وَقُعُودٍ، وَتَشَهُّدٍ فِي قِيَامٍ، وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ فِي) الركعتين (الأَخِيرَتَيْنِ) مِن رُباعيةٍ، أو في الثالثةِ مِن مغربٍ؛ (لَمْ تَبْطُلْ) بتعمدِه؛ لأنَّه مشروعٌ في الصَّلاةِ في الجملةِ، (وَلَمْ يَجِبْ لَهُ) ، أي: لسهوِه (سُجُودٌ، بَلْ يُشْرَعُ) ، أي: يسنُّ كسائرِ ما لا يُبطِلُ عمدُه الصَّلاةَ.

(وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِهَا) ، أي: إتمامِ [6] صلاتِه (عَمْدًا؛ بَطَلَتْ) ؛ لأنَّه تكلَّم فيها قبلَ إتمامِها.

(وَإِنْ كَانَ) السلامُ (سَهْوًَا، ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا؛ أَتَّمَّهَا) وإن انحرف عن القبلةِ، أو خَرَج من المسجدِ، (وَسَجَدَ) للسَّهوِ؛ لقصةِ ذي

(1) خرم في الأصل.

(3) قوله: (ريق) خرم في الأصل. وفي (ق) : ريقه.

(4) التنقيح (ص 97) ، ومنتهى الإرادات (1/ 65) .

(5) قوله: (به) سقطت من (ق) .

(6) في (أ) : تمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت