(وَ) الثاني: (مِنْ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ) بكسرِ القاف، أي: قَدْرَ (رُمْحٍ) في رأي العينِ.
(وَ) الثالثُ: (عِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ) ؛ لقولِ عقبةَ بنِ عامرٍ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» رواه مسلم [1] ، وتَضيَّفُ بفتح المثناة فوقَ، أي: تميلُ.
(وَ) الرابعُ: (مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِهَا) ؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» متفقٌ عليه عن أبي سعيدٍ [2] ، والاعتبارُ بالفراغِ منها لا بالشروعِ، ولو فُعلت في وقتِ الظُّهرِ جمعًا، لكن تُفعلُ سنَّةُ ظهرٍ بعدَها.
(وَ) الخامسُ: (إِذَا شَرَعَتِ) الشَّمسُ (فِيهِ) ، أي: في الغروبِ (حَتَّى يَتِمَّ) ؛ لما تقدَّم.
(1) رواه مسلم (831) .
(2) رواه البخاري (1197) ، ومسلم (827) .