فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 1607

(إِلَّا المَغْرِبَ) ، فلا تُسنُّ [1] إعادتُها ولو كان صلَّاها وحدَه؛ لأنَّ المعادةَ تطوُّعٌ، والتَّطوعُ لا يكونُ بوترٍ.

ولا تُكره إعادةُ الجماعةِ في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ؛ كغيرِه.

وكُرِه قصدُ مسجدٍ للإعادةِ.

(وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ جَمَاعَةٍ [2] فِي غَيْرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمَدِينَة) ، ولا فيهما لعذرٍ، وتُكره فيهما لغيرِ عذرٍ؛ لئلا يَتوانَى الناسُ في حضورِ الجماعةِ مع الإمامِ الراتِبِ.

(وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ) ، رواه مسلمٌ مِن حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا [3] ، وكان عمرُ يَضرِبُ على صلاةٍ بعدَ الإقامةِ [4] ، فلا تَنعقِدُ النَّافلةُ بعدَ إقامةِ الفريضةِ التي يُريدُ أنْ يفعلَها مع ذلك الإمامِ الذي أُقيمت له.

ويصحُّ قضاءُ الفائتةِ، بل يجبُ [5] مع سعةِ الوقتِ، ولا يَسقُطُ التَّرتيبُ بخشيةِ فوتِ الجماعةِ.

(1) في (ق) : يسن.

(2) في (أ) و (ب) : الجماعة.

(3) رواه مسلم (710) ، ولفظه: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» .

(4) رواه عبد الرزاق (3988) ، عن طريق الحسن بن مسافر، عن سويد بن غفلة قال: «كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة» ، والحسن هذا لم نجد له ترجمة.

(5) في (ق) : تجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت