فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 1607

(وَيُسْتَحَبُّ) للمأمومِ أن يقرأَ (فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ) ، أي: فيما لا يَجهرُ فيه الإمامُ، (وَ) في (سُكُوتِهِ) ، أي: سكتاتِ الإمامِ، وهي: قبلَ الفاتحةِ، وبعدَها بقدرِها، وبعدَ فراغِ القراءةِ، وكذا لو سَكَت لتنفسٍ، (وَ) فيما (إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ) عنه، (لا) إذا لم يَسمعْه (لِطَرَشٍ) ، فلا يَقرأُ إن أشغلَ غيرَه عن الاستماعِ، وإن لم يَشغَلْ أحدًا قرأ.

(وَيَسْتَفْتِحُ) المأمومُ (وَيَتَعَوَّذُ [1] فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ إِمَامُهُ) ؛ كالسرِّيةِ، قال في الشَّرحِ وغيرِه: ما لم يَسمعْ قراءةَ إمامِه [2] .

وما أدرك المسبوقُ مع الإمامِ فهو آخِرَ صلاتِه، وما يقضيه أولها، يَستفتحُ له [3] ويتعوذُ ويقرأُ سورةً، لكن لو أدرك ركعةً من

(1) في (أ) و (ب) : ويستعيذ.

(2) الشرح الكبير (2/ 13) ، والمغني (1/ 405) ، والمحرر (1/ 60) ، والمبدع (2/ 61) .

(3) في ح (له) مكررة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت