فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1607

المحرابُ، رُوي [1] عن ابنِ مسعودٍ وغيرِه [2] ؛ لأنَّه يَستترُ عن بعضِ المأمومين، فإن لم يَمنعْ رؤيتَه لم يُكره.

(وَ) يُكره (تَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ) بعدَها؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا يُصَلِّيَنَّ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه أبو داودَ عن المغيرةِ بنِ شعبةَ [3] ،

(1) في (ق) : وروي.

(2) رواه ابن أبي شيبة (4700) ، من طريق إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: «اتقوا هذه المحاريب» ، ورواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مرسلة، إلا أن مراسيله عنه صحيحة، لأنه قال: (إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله) ، وصححه الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب 1/ 177، السلسلة الضعيفة 1/ 642.

وروى ابن أبي شيبة كراهية الصلاة في المحراب عن علي (4693) ، وعن سالم بن أبي الجعد عن بعض الصحابة (4698) ، وعن أبي ذر (4703) .

(3) رواه أبو داود (616) ، وابن ماجه (1428) ، من طريق عبد العزيز بن عبد الملك القرشي عن عطاء الخراساني عن المغيرة، قال أبو داود: (عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) ، وعبد العزيز القرشي مجهول، قال النووي: (اتفقوا على ضعفه -أي: الحديث-، وممن ضعفه البخاري) ، وصححه الألباني بشواهده، كحديث أبي هريرة عند أبي داود (1006) ، ولغيره من الشواهد.

قال ابن قدامة: (لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، نص عليه أحمد، وقال: كذا قال علي بن أبي طالب) ، وقال ابن حجر: (فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة) .

وأثر علي: رواه ابن أبي شيبة (6027) ، وعبد الرزاق (3917) ، قال: «لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمَّ فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام» ، وحسن الحافظ إسناده. ينظر: خلاصة الأحكام 1/ 474، المغني 1/ 403، فتح الباري 2/ 335، صحيح أبي داود 3/ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت