(وَإِلَّا) بأن أحرموا بها في الوقتِ؛ (فَجُمُعَةً) ؛ كسائرِ الصَّلواتِ تُدركُ بتكبيرةِ الإحرامِ في الوقتِ.
ولا تَسقطُ بشكٍّ في خروجِ الوقتِ.
فإن بَقِيَ مِن الوقتِ قدرَ الخطبةِ والتحريمةِ؛ لزِمهم فعلُها، وإلا لم يُجْزِ.
الشَّرْطُ (الثَّانِي: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا) - وتقدّم بيانُهم - الخطبةَ والصلاةَ [1] ، قال أحمدُ: (بَعَث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مصعبَ بنَ عميرٍ إلى أهلِ المدينةِ، فلما كان يومُ الجمعةِ جَمَّع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أَوَّل جمعةٍ جمِّعت بالمدينةِ) [2] ، وقال جابرٌ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ جُمُعَةً، وَأَضْحَى، وَفِطْرًا» رواه الدارقطني [3] ،
(1) في (ب) : أن يحضروا الخطبة والصلاة. وفي (ق) : في الخطبة والصلاة.
(2) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج (9/ 4813) ، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص 120، ص 126) .
(3) رواه الدارقطني (1579) ، والبيهقي (5607) ، من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وضعفه البيهقي، والنووي، وابن حجر، والألباني، قال البيهقي: (تفرد به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف) ، وقال أحمد عنه: (اضرب على أحاديثه، هي كذب) ، وخصيف أيضًا ضعيف، قال ابن حجر: (صدوق سيء الحفظ) . ينظر: العلل ومعرفة الرجال 3/ 318، خلاصة الأحكام 2/ 769، تقريب التهذيب ص 193، الدراية 1/ 216، إرواء الغليل 3/ 69.