فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1607

(ويَبدأُ بالحمدِ للهِ، ثم بالصَّلاةِ، ثم بالموعظةِ، ثم القراءةِ، في ظاهرِ كلامِ جماعةٍ) .

ولا بُدَّ في كلِّ واحدةٍ مِن الخطبتين مِن هذه الأركانِ.

(وَ) يُشترطُ (حُضُورُ العَدَدِ المُشْتَرَطِ) لسماعِ القدرِ الواجبِ؛ لأنَّه ذِكْرٌ اشتُرط للصَّلاةِ فاشتُرطَ له العددُ؛ كتكبيرةِ الإحرامِ، فإن انفضُّوا وعادوا قبلَ فوتِ رُكْنٍ منها؛ بَنَوْا، وإن كَثُر التَّفريقُ، أو فات منها رُكنٌ، أو أحدث فتطهَّر؛ استأنف مع سَعةِ الوقتِ.

ويُشترطُ أيضًا لهما: الوقتُ، وأن يكونَ الخطيبُ يَصلحُ إمامًا فيها، والجهرُ بهما بحيثُ يَسمعُ العددُ المعتبرُ حيثُ لا مانِعَ، والنِّيةُ، والاستيطانُ للقدرِ الواجِبِ منهما، والموالاةُ بينَهما وبينَ الصَّلاةِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ) مِن الحدثين والنَجَسِ ولو خَطَب بمسجدٍ؛ لأنَّهما ذِكْرٌ تقدَّم الصَّلاةَ؛ أشبه الأذانَ، وتحريمُ لَبْثُ الجُنُبِ بالمسجدِ لا تَعلُّقَ له بواجبِ العبادةِ.

وكذلك لا يُشترطُ لهما سَترُ العورةِ.

(وَلَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ) ، بل يُستحبُّ ذلك؛ لأنَّ الخطبةَ مُنفصلةٌ عن الصَّلاةِ؛ أشبها الصَّلاتين.

ولا يُشترطُ أيضًا حُضورُ متولِّي الصَّلاةِ الخطبةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت