فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1607

(ثُمَّ) يغسِلُه (كُلَّهُ) ، أي: يُفِيضُ الماءَ على جميعِ بدنِه، يفعلُ ما تقدَّم (ثَلَاثًا) ، إلا الوضوءَ، ففي المرةِ الأُولَى فقط، (يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) من الثلاثِ (يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ) ؛ ليَخْرجَ ما تخلَّفَ.

(فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثِ) غسَلَاتٍ (زِيدَ حَتَّى يَنْقَى، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ) .

وكُرِه اقتصارُه [1] في غُسْلِه على مرَّةٍ إنْ لم يخرُجْ منه شيءٌ، فيحرُمُ الاقتصارُ ما دام يخرُجُ شيءٌ على ما دونَ السبعِ.

وسُنَّ قَطْعٌ على وترٍ.

ولا تجبُ مباشرةُ الغسْلِ، فلو تُرِكَ تحت مِيزابٍ ونحوِه وحَضَر مَنْ يَصْلُح لغسلِه، ونوى وسمَّى وعمَّه الماءُ؛ كفَى.

(وَيَجْعَلُ فِي الغَسْلَةِ الأَخِيرَةِ) ندبًا (كَافُورًا) وسِدرًا؛ لأنَّه يُصلِّبُ الجسدَ، ويطرُدُ عنه الهوامَّ برائحتِه.

(وَالمَاءُ الحَارُّ) يُستعملُ إذا احتيجَ إليه، (وَالأُشْنَانُ) يُستعملُ إذا احتيجَ إليه، (وَالخِلَالُ [2] يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ) ، فإن لم يُحْتَجْ إليها؛ كُرِهت.

(1) في (ب) و (ق) : اقتصار.

(2) قال في الصحاح (4/ 1687) : (الخِلالُ: العود الذي يُتَخَلَّلُ به، وما يُخَلُّ به الثوبُ أيضًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت