(الرُّكْبَانِ خَلْفَهَا) ؛ لما روى الترمذي وصحَّحه عن المغيرةِ بنِ شعبةَ مرفوعًا: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ» [1] .
وكُرِه ركوبٌ لغيرِ حاجةٍ وعَوْدٍ.
(وَيُكْرَهُ جُلُوسُ تَابِعِهَا حَتَّى تُوضَعَ) بالأرضِ للدفنِ، إلا لمن بَعُدَ؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ» متفقٌ عليه عن أبي سعيد [2] .
وكُرِه قيامٌ لها إن جاءت أو مرت به وهو جالسٌ، ورَفْعُ الصوتِ معها ولو بقراءةٍ، وأنْ تَتْبعَها امرأةٌ.
وحَرُم أنْ يَتْبعَها مع منكَرٍ إنْ عَجَزَ عن إزالتِه، وإلا وجبت.
(وَيُسَجَّى) ، أي: يُغَطَّى ندبًا (قَبْرُ امْرَأَةٍ) وخُنثى (فَقَطْ) ، ويُكرهُ لرجلٍ بلا عذرٍ؛ لقول عليٍّ وقد مرَّ بقومٍ دفنوا ميتًا، وبسطوا على
(1) رواه الترمذي (1031) ، ورواه أحمد (18162) ، وأبو داود (3180) ، والنسائي (1942) ، وابن ماجه (1481) ، وتقدم الكلام عليه في صفحة .... الفقرة ....
(2) رواه البخاري (1310) ، ومسلم (959) .