(تُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ) ، وحكاه النووي إجماعًا [1] ؛ لقولِه عليه السلام: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» رواه مسلم [2] ، والترمذي وزاد: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» [3] .
وسُنَّ أنْ يقِفَ زائرٌ أمامَه قريبًا منه، كزيارتِه في حياتِه.
(إِلَّا لِنِسَاءٍ [4] ؛ فتُكرهُ لهُنَّ زيارتُها غيرَ قبرِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقبرِ صاحِبيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ روى أحمد، والترمذي وصحَّحه عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» [5] .
= من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر)، وقال الدارقطني: (تفرّد به معمر عن ثابت عنه) . ينظر: العلل الكبير ص 263، علل الحديث 3/ 572، أطراف الأفراد والغرائب 2/ 53، شرح علل الترمذي 2/ 691، المجموع 8/ 446، السلسلة الصحيحة 5/ 564، أحاديث معلة ظاهرها الصحة للوادعي ص 37.
(1) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 46) .
(2) رواه مسلم (977) ، من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
(3) رواه الترمذي (1054) ، وقال: (حديث بريدة حديث حسن صحيح) ، وصححها الألباني. ينظر: إرواء الغليل 3/ 224.
(4) في (أ) و (ع) : للنساء. وفي (ب) و (ق) : النساء.
(5) رواه أحمد (8449) ، والترمذي (1056) ، وابن ماجه (1576) ، وابن حبان (3178) ، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. صحّحه الترمذي، وابن حبان، وابن تيمية، والألباني، وحسّنه ابن القطان، وأجاب ابن القطان وابن تيمية عمّن تكلّم في عمر بن أبي سلمة: بأن جماعة من الحفاظ كأحمد وابن معين وغيرهما وثَّقوه. ينظر: بيان الوهم 5/ 512، مجموع الفتاوى 24/ 349، أحكام الجنائز ص 185.