ولا تلزمُه فِطرةُ مَنْ يَمونُه مِنَ الكفارِ؛ لأنَّها طُهْرةٌ للمُخرَجِ عنه، والكافرُ لا يَقبلُها؛ لأنَّه لا يطهِّرُه إلا الإسلامُ ولو عبدًا.
ولا تلزمُه فِطرةُ أجيرٍ وظئرٍ استأْجَرَهما بطعامِهما، ولا مَن وجبت نفقتُه في بيتِ المالِ.
(وَلَوْ) تبرع بمؤنةِ شخصٍ جميعَ (شَهْرِ رَمَضَانَ) ؛ أدَّى فِطْرتَه؛ لعمومِ الحديثِ السابقِ، بخلافِ ما لو تبرَّع به بعضَ الشهرِ.
(فَإِنْ عَجَزَ عَنِ البَعْضِ) وقَدِرَ على البعضِ؛ (بَدَأَ بِنَفْسِهِ) ؛ لأنَّ