فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1607

إلى دونِ مسافةِ قَصْر [1] مِن بلدِ المالِ؛ لأنَّه في حكمِ بلدٍ واحدٍ.

(وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا) مطلقًا (إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ) ؛ لقولِه عليه السلام لمعاذٍ لما بعثه لليمنِ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ قَدْ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [2] ، بخلافِ نذرٍ، وكفارةٍ، ووصيةٍ مطلقةٍ.

(فَإِنْ فَعَلَ) ، أي: نَقَلَها مسافةَ [3] قصرٍ؛ (أَجْزَأَتْ) ؛ لأنَّه دَفَعَ الحقَّ إلى مستحِقِّه، فبرِئَ من عُهْدتِه، ويأثمُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) المالُ (فِي بَلَدٍ) أو مكانٍ (لَا فُقَرَاءَ فِيهِ، فَيُفَرِّقُهَا فِي أَقْرَبِ البِلَادِ إِلَيْهِ) ؛ لأنَّهم أَوْلَى، وعليه مؤنةُ نقلٍ، ودفعٍ، وكَيْلٍ ووزنٍ.

(فَإِنْ كَانَ) المالكُ (فِي بَلَدٍ [4] وَمَالُهُ فِي) بلدٍ (آخَرَ؛ أخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِهِ) ، أي: بلدٍ به المالُ كلَّ الحولِ أو أكثرِه، دونَ ما نقص عن ذلك؛ لأنَّ الأطماعَ إنَّما تتعلق به غالبًا بمضي زمنِ الوجوبِ أو ما قارَبَه، (وَ) أخرَجَ (فِطْرَتَهُ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهِ) ، وإن لم يكن له به مالٌ؛ لأنَّ الفِطرةَ إنَّما تتعلَّقُ بالبدنِ كما تقدَّم [5] .

(1) في (ق) : القصر.

(2) رواه البخاري (1395) ، ومسلم (19) ، من حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن.

(3) في (ب) : إلى مسافة.

(4) في (ع) : بلده.

(5) انظر صفحة ....

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت