فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 1607

(وَ) لا إلى (مَوَالِيهِمَا) ؛ لقولِه عليه السلام: «وَإِنَّ مَوْلَى [1] القَوْمِ مِنْهُمْ» رواه أبو داودَ، والنسائي، والترمذي وصحَّحه [2] ، لكنْ على الأصحِّ: تُجزئُ إلى موالي بني المطَّلبِ كإليهِم.

ولكلٍّ أخذُ صدقةِ تطوعٍ، ووصيةٍ أو نذرٍ لفقراءَ، لا كفارةٍ.

(وَلَا إِلَى فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ) ، ولا إلى فقيرٍ يُنفِقُ عليه مَن وجبت عليه نفقتُه مِن أقاربِه؛ لاستغنائِه بذلك.

(وَلَا إِلَى فَرْعِهِ) ، أي: ولدِه وإن سَفَل [3] ، مِن ولدِ الابنِ أو ولدِ البنتِ، (وَ) لا إلى (أَصْلِهِ) ، كأبيه، وأمِّه، وجدِّه، وجدَّتِه مِن قِبَلِهما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالًا، أو مُؤلَّفين، أو غُزاةً، أو غارِمين لذاتِ بينٍ.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) : موالي.

(2) رواه أبو داود (1650) ، والنسائي (2612) ، ورواه أحمد (23863) ، والترمذي (657) ، وابن خزيمة (2344) ، وابن حبان (3293) ، والحاكم (1468) ، من طريق الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع مرفوعًا. صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الملقن، والألباني، وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ، ووافقه الذهبي. ينظر: البدر المنير 7/ 388، الإرواء 3/ 387.

(3) في تاج العروس (29/ 204) : (وإنْ سَفَلَ: أي: نزل، يقال: سفَل -بفتح الفاء- من النزول، وبضمها: إتَّضع قدره بعد رفعه، وقال الجوهري: السَّفَالَةُ: النذالة، وقد سَفُلَ بالضم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت