فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 1607

ورواه سعيدٌ عن أبي هريرةَ [1] ، وأبي الدرداءِ [2] ، وكذا عن ابنِ عباسٍ بإسنادٍ صحيحٍ [3] ، «وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ لما كَانَ مَالِكًا لإِرْبِهِ» [4] ، وغيرُ ذي الشَهوةِ في معناه.

وتَحرمُ [5] إنْ ظَنَّ إنزالًا.

(1) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه البيهقي (8085) ، من طريق مِسعر، عن ابن أبي سلمة، عن أبيه، قال: سأل شيخ أبا هريرة عن القُبلة وهو صائم فرخص له، ونهى عنها شابًا. وابن أبي سلمة هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ضعفه غير واحد، وقال الحافظ: (صدوق يخطئ) ينظر: تهذيب التهذيب 7/ 456.

(2) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولم نقف عليه عند غيره.

(3) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه مالك (1028) ، والشافعي (ص 104) ، والبيهقي (8087) ، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن ابن عباس سُئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وصحح النووي إسناده، على أن فيه عطاء بن يسار، قال الحافظ: (صدوق اختلط) ، وزيد بن أسلم ممن روى عنه قبل الاختلاط، ثم إن بين عطاء وابن عباس واسطة كما عند ابن ماجه (1688) ، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا أبي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب» ، قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بآخره، وخالد ابن عبد الله الواسطي سمع فيه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضًا) . ينظر: المجموع 6/ 354، تقريب التهذيب ص 391، مصباح الزجاجة 2/ 68.

(4) رواه البخاري (1927) ، ومسلم (1106) ، من حديث عائشة، بلفظ: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» .

(5) من هنا يبدأ خرم من (أ) إلى قوله: (في ذلك كالحج. باب صوم التطوع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت