فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1607

(وَيَجِبُ) مطلقًا (اجْتِنَابُ كَذِبٍ، وَغِيبَةٍ) ، ونميمةٍ، (وشَتْمٍ) ، ونحوِه؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه أحمدُ، والبخاري، وأبو داودَ وغيرُهم [1] .

قال أحمدُ: (ينبغي للصائمِ أن يَتعاهدَ صومَه من لسانِه، ولا يماري، ويصونَ صومَه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجدِ، وقالوا: نَحفظُ صومَنا ولا نغتابُ أحدًا، ولا يَعملُ عملًا يَجرحُ به صومَه) [2] .

(وسُنَّ [3] له كثرةُ قراءةٍ، وذكرٍ، وصدقةٍ، وكفُّ لسانِهِ عمَّا يُكرَه.

وسُنَّ (لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُهُ) جهرًا: (إِنِّي صَائِمٌ) ؛ لقولِه عليه السلامُ: «فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» [4] .

(وَ) سُنَّ (تَأخِيرُ سُحُورٍ [5] إن لم يَخشَ طلوعَ فجرٍ ثانٍ؛ لقولِ

(1) رواه أحمد (10562) ، والبخاري (1903) ، وأبو داود (2362) ، والترمذي (707) ، وابن ماجه (1689) .

(2) في رواية حنبل كما في كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (1/ 541) .

(3) في (ق) : يسن.

(4) رواه البخاري (1894) ، ومسلم (1151) ، من حديث أبي هريرة.

(5) قال في المطلع (187) : (قوله:(وتأخير السُّحُورِ) : قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت