فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1607

من القيامِ بحقوقِ اللهِ تعالى وحقوقِ عبادِه اللازمةِ، وإلا فتَرْكُه أفضلُ.

(وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ) بالصومِ؛ لأنَّ فيه إحياءً لشعارِ [1] الجاهليةِ، فإن أفطر منه، أو صام معه غيرَه؛ زالت الكراهةُ.

(وَ) كُرِه إفرادُ يومِ (الجُمُعَةِ) ؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ» متفقٌ عليه [2] .

(وَ) إفرادُ يومِ (السَّبْتِ) ؛ لحديثِ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» رواه أحمدُ [3] .

(1) في (ق) : لشعائر.

(2) رواه البخاري (1985) ، ومسلم (1144) ، من حديث أبي هريرة.

(3) رواه أحمد (27075) ، وأبو داود (2421) ، والترمذي (744) ، والنسائي في الكبرى (2775) ، وابن ماجه (1726) ، وابن خزيمة (2163) ، والحاكم (1592) ، والبيهقي (8493) ، من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، ورواه النسائي في الكبرى (2772) ، وابن حبان (3615) ، وغيره من طريق حسان بن نوح، عن عبد الله بن بسر مرفوعًا، وجاء من طرق أخرى مختلفة، قال الترمذي: (حديث حسن) ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن الملقن، وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي، والألباني.

وأعلَّه جماعة من الحفاظ، واختلفوا في إعلاله على أربع علل: الأولى: الاضطراب: وبه أعلَّه النسائي، وقد ذكر أوجه الاختلاف فيه في السنن الكبرى. الثانية: المعارضة: وبها أعلَّه الطحاوي والأثرم وغيرهما، وذكرها الحاكم أيضًا، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت