فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1607

تطوُّعٌ لم يَنْقَلبْ فرضًا.

فإن كان الصغيرُ أو القنُّ سعى بعدَ طوافِ القدومِ قَبْل الوقوفِ؛ لم يُجزئْه الحجُ ولو أعاد السَّعيَ؛ لأنَّه لا يُشرعُ مجاوَزةُ عددِه ولا تكرارُه، بخلافِ الوقوفِ فإنه لا قَدْرَ له محدودٌ، وتُشرعُ استِدامتُه.

وكذا إن بلَغ أو عتَق في أثناءِ طوافِ العمرةِ لم تُجزئْه [1] ، ولو أعادَه.

(وَ) يصحُّ (فِعْلُهُمَا) ، أي: الحجِّ والعمرةِ (مِنَ الصَّبِيِّ) نفلًا؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً رَفَعَت إلى النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم صبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلمٌ [2] .

ويُحْرِم الوَليُّ في مالٍ [3] عمَّن لم يُمَيِّز، ولو مُحْرِمًا أو لم يحُجَّ، ويُحْرِمُ مُمَيِّزٌ بإذنِه، ويَفعلُ وَليٌّ ما يُعْجِزُهما، لكن يبدأُ الوَليُّ في رَمْيٍ بنفسِه، ولا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حلَالٍ، ويُطَافُ به لعجزٍ راكبًا أو محمولًا.

(وَ) يصحَّان مِن (العَبْدِ نَفْلًا) ؛ لعدمِ المانعِ، ويَلزمانِه بنذرِه، ولا يُحْرِمُ به ولا زوجةٌ إلا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ، فإنْ عَقَداه فلهما تَحْلِيلُهما.

(1) في (ب) و (ق) : يجزئه.

(2) رواه مسلم (1336) .

(3) في (ب) : ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت