فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1607

وسُنَّ أيضًا أنْ يُحْرِمَ (فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ) نظيفين، ونعلين؛ لقولِه عليه السلامُ: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد [1] ، والمرادُ بالنعلينِ: التَّاسُومَةُ [2] ، ولا يجوزُ له لُبْسُ السرموزةِ والجُمْجُمِ [3] ، قاله في الفروعِ [4] .

(1) رواه أحمد (4899) ، وابن خزيمة (2601) ، وابن الجارود (416) ، من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا، وصححه ابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن الجارود، وابن المنذر، والألباني، وقال ابن حجر: (بإسناد على شرط الصحيح) . ينظر: التلخيص الحبير 2/ 517، الإرواء 4/ 293.

(2) التاسومة: هي النَّعْل التي تلبس في المشي. وقال ابن قاسم في حاشيته: (تعرف بنجد والحجاز بالنعال ذوات السيور) . ينظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 83، حاشية الروض 3/ 552.

(3) الجمجم: المداس. ينظر: المعجم الوسيط (ص: 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت