أو قبلةٍ، أو تكرارِ نَظَر، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو أمنى باستمناءٍ؛ قياسًا على بدنةِ الوطءِ، وإن لم [1] ينزل فشاةٌ كفديةِ أذى، وخطأٌ في ذلك كعمدٍ، وامرأةٌ مع شهوةٍ كرجلٍ في ذلك.
(لَكِنْ يُحْرِمُ) بعدَ أن يَخرُجَ (مِنَ الحِلِّ) ؛ ليَجمعَ في إحرامِه بين الحِلِّ والحرمِ (لِطَوَافِ الفَرْضِ) ، أي: ليطوفَ طوافَ الزيارةِ مُحْرِمًا.
وظاهرُ كلامِه: أنَّ هذا في المباشِرِ [2] دونَ الفرجِ إذا أنزل، وهو غيرُ متَّجِهٍ؛ لأنَّه لم يفسد إحرامُه حتى يحتاجَ لتجديدِه، فالمباشرةُ كسائرِ المحرماتِ غيرِ الوطءِ، هذا مقتضى كلامِه في الإقناعِ [3] ، كالمنتهى [4] ، والمقنعِ [5] ، والتنقيحِ [6] ، والإنصافِ [7] ، والمبدعِ وغيرِها [8] ، وإنما ذكروا هذا الحكمَ فِيمن وطِئ بعد التحلِّلِ الأوَّلِ إلا أن يكونَ على وجهِ الاحتياطِ؛ مراعاةً للقولِ بالإفسادِ.
(1) سقط من (ح) : من قوله: (ينزل فشاة كفدية أذى) ، إلى قوله في آخر باب الفدية: (لأنه لا يتعدى نفعه أحد) .
(2) يراجع (ق) .
(5) (ص 117) .
(6) (ص 182) .
(8) (3/ 151) ، وكذا في المنور (ص 225) .