فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1607

وكذا العبدُ، ولا يَحلِقُ إلا بإذنِ سيِّدِه.

وسُنَّ لمن حَلَق أو قَصَّر أَخْذُ ظُفْرٍ، وشاربٍ، وعانةٍ، وإبْطٍ.

(ثُمَّ) إذا رمى وحلق أو قَصَّر فـ (قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ) كان محظورًا بالإحرامِ (إِلَّا النِّسَاءَ) وطئًا، ومباشرةً، وقبلةً، ولمسًا لشهوةٍ، وعقدَ نكاحٍ؛ لما روى سعيدٌ عن عائشةَ مرفوعًا: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» [1] .

(وَالحِلاقُ [2] وَالتَّقْصِيرُ) مِمَّن لم يَحلِق (نُسُكٌ) في تَرْكِهِما دمٌ؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ لِيُحْلِلْ» [3] ،

(لَا يَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهِ) ، أي: الحلق

(1) لم نجده في المطبوع من سننه، وقد رواه أحمد (25103) ، وأبو داود (1978) ، من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة مرفوعًا، ورواه مرة عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة، وضعفه أبو داود، وابن خزيمة، والنووي، والألباني، قال ابن حجر: (ومداره على الحجاج، وهو ضعيف ومدلس) ، وقال البيهقي: (هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة) .

وقد صححه الألباني دون زيادة (وحلقتم) . ينظر: صحيح ابن خزيمة 4/ 303، السنن الكبرى 5/ 222، المجموع 8/ 226، التلخيص الحبير 2/ 558، الإرواء 4/ 235.

(2) في (ق) : والحلق. قال في المطلع (ص 237) : (الحِلاق: بكسر الحاء، مصدر حلق حَلْقًا وحِلاقًا) .

(3) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1227) ، من حديث ابن عمر بلفظ: «وليقصر وليحلل» .

أما الترتيب بـ (ثم) فرواه النسائي (2770) ، من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه موقوفًا: أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: «ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم حابس، فليأت البيت فليطف به، وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق، أو يقصر، ثم ليحلل، وعليه الحج من قابل» ، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت