(وَ) السُّنةُ أن (يَذْبَحَ غَيْرَهَا) ، أي: غيرَ الإبلِ على جنبِها الأيسرِ موجَّهةً إلى القبلةِ.
(وَيَجُوُز عَكْسُهَا) ، أي: ذبحُ ما يُنحَرُ ونحرُ ما يُذبحُ؛ لأنَّه لم [1] يَتجاوزْ محلُّ الذبحِ، ولحديثِ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» [2] .
(وَيَقُولُ) حين يُحرِّكُ يدَه بالنحرِ أو الذبحِ [3] : (بِسْمِ اللهِ) وجوبًا، (وَاللهُ أكْبَرُ) استحبابًا، اللَّهمَّ هذا مِنك ولك، ولا بأس بقولِه: اللَّهمَّ تَقبَّل مِن فلانٍ.
(1) في (ب) : لا.
(2) رواه البخاري (2488) ، ومسلم (1968) ، من حديث رافع بن خديج.
(3) في (ب) : والذبح.