فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 1607

وإن تَلِفَ بفعلِ مشترٍ فلا خيارَ له؛ لأنَّ إتلافَه كقبضِه.

(وَمَا عَدَاهُ) ، أي: عدا ما اشتُريَ بكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ أو ذرعٍ؛ كالعبدِ والدارِ؛ (يَجُوزُ تَصَرُّفُ المُشْتَرِي فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ) ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: كُنَّا نَبِيعُ الإبلَ بالبَقِيعِ [1]

بالدراهِمِ، فنَأخُذُ عنها الدنانيرَ

(1) في (ح) و (ع) : بالنقيع. قال البكري: (بفتح أوَّله، وكسر ثانيه، بعده ياء، وعين مهملة: موضع تلقاء المدينة، بينها وبين مكة، على ثلاث مراحل من مكة، بقرب قدس) . ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 4/ 1323.

قال النووي: (هو بالباء، وهو البقيع المذكور في قوله: «كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ الدنانير» ، وأما قول الشيخ عماد الدين ابن باطيش: لم أجد أحدًا ضبط البقيع في هذا الحديث، وأن الظاهر أنه كان يبيع بالنقيع - بالنون - فإنه أشبه بالبيع من البقيع الذي هو مدفن، فليس كما قال، بل هو البقيع بالباء وهو المدفن، ولم يكن في ذلك الوقت كثرت فيه القبور) . ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت