فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1607

وصحَّحه [1] ، وإذا جاز في الجنسِ الواحدِ ففي الجنسين أَوْلَى.

(وَلَا يَجُوز بَيْعُ الدَّينِ بِالدَّيْنِ) ، حكاه ابنُ المنذرِ إجماعًا [2] ؛ لحديثِ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» [3] ، وهو: بيعُ

(1) لم نقف على تصحيحه، قال الألباني: (ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطني صححه، ولم أر ذلك في سننه، ولا ذكره أحد غيره فيما علمت) ينظر: الإرواء 5/ 207.

(2) الإجماع لابن المنذر (ص 132) .

(3) رواه الدارقطني (3060) ، والحاكم (2342) ، والبيهقي (10536) ، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ، ووافقه الذهبي. قال البيهقي: (موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم - قال في روايته عن موسى بن عقبة: وهو خطأ) ، وكذا قال الدارقطني في العلل أنه موسى بن عبيدة.

وضعفه الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، والدارقطني، والنووي، والهيثمي، وابن حجر، وعلته: تفرُّد موسى بن عبيدة به، قال أحمد بن حنبل فيه: (لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره) ، وقال النووي: (مداره على موسى بن عبيدة الزيدي، وهو ضعيف) .

وروى الطبراني (4375) ، من طريق، قال ابن حجر: (وهذا لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل، وكان الوهم فيه من الراوي عنه، محمد بن يعلى زنبور) .

قال أحمد: (ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين) .

ينظر: الجرح والتعديل 8/ 152، علل الدارقطني 13/ 193، مجمع الزوائد 4/ 81، المجموع 9/ 400، البدر المنير 6/ 567، التلخيص الحبير 3/ 70، الإرواء 5/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت