فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1954 من 346740

ولذلك نبّه العلماء على ستر المنكب عند صلاة ركعتي الطواف، لكثرة ما يقع من الإخلال بذلك. قال الموفق ابن قدامة: " وإذا فرغ من الطواف سوَّى رِداءه، لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة"1. بل حكى غير واحد كراهة الصلاة في تلك الحال. قال ابن تيمية: " فإذا قضى طوافه سوّى ثيابه، ولم يضطبع في ركعتي الطواف، لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. هكذا قال القاضي، وابن عقيل وغيرهما" 2.

القول الثاني: يستحب استدامة الاضطباع بعد الفراغ من الطواف، فيصلي الركعتين على تلك الهيئة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه 3.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

بقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا" 4. وظاهره أن

1 المغني 5/217. وانظر: الشرح الكبير 9/81.

2 شرح العمدة 3/423. وانظر: منسك ملا القار ص 88، روضة الطالبين 3/88.

3 انظر: المصادر السابقة للشافعية. وقال النووي في روضة الطالبين: "ولا يسن في ركعتي الطواف على الأصح، لكراهة الاضطباع في الصلاة، فعلى هذا إذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ثم صلى الركعتين".

4 تقدم تخريجه في المطلب الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت