فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1303

قد جعل التسامع في بعض الأحكام بمنزلة العيان فقول الرسول بذلك أولى

فلا يبطل

اختصاصه

بالتعليل

أي فلم يجز تعليله أصلا حتى لا يثبت هذا في شهادة غيره ممن هو مثله أو دونه أو فوقه في الفضيلة لأن التعليل يبطله

فقول فخر الإسلام

أن الله شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده لكنه

ثبت كرامة

له

فلا يبطل بالتعليل

ولفظه فلم يصح إبطاله بالتعليل

في غير موضعه

قال المصنف لأن التعليل لا يبطل كونه كرامة حتى يمتنع بل يعديها إلى غيره فإنما يبطل اختصاصه بهذه الكرامة فالوجه أن يقال ثبت كرامه خص بها فلا يبطل بالتعليل ودليل اختصاصه بها كونها وقعت في مقابلة اختصاصه بالفهم

والنسبة

أي نسبة الاختصاص

إلى المجموع

من دليل الاكتفاء بها وهو النص السابق ومن دليل منع التعليل فليلحق غيره به

لأنه

أي الاختصاص

بالإثبات

أي إثبات الاكتفاء بشهادته

وهو

أي إثباته والمراد دليل إثباته

نص الاكتفاء به

شاهدا

والنفي

أي وبنفي الاكتفاء

عن غيره وهو

أي النفي عن غيره

بمانع الإلحاق

لغيره به وهو اختصاصه بهذه الكرامة لاختصاصه بالفهم المذكور

فمجرد خروجه

أي هذا الحكم المخصوص به خزيمة وهو الاكتفاء بشهادته وحده

عن قاعدة

عامة وهي اشتراط العدد في جميع الشهادات المطلقة

لا يوجبه

أي اختصاصه به

كما ظن

وهو ظاهر كلام الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما جعلاه من قبيل ما لا يعقل معناه وقد عرفت أنه ليس كذلك وإنما لا يوجبه

لجواز الإلحاق بالمخصص

على صيغة اسم المفعول

بجواز تعليل دليل التخصيص

وشموله لغير المخصص أيضا

ومثله

أي الأكتفاء بشهادة خزيمة وحده في كونه عقل ولم يتعد إلى غيره

قصر المسافر

السفر الشرعي الرباعية من المكتوبات

امتنع تعليله

أي قصرها

بما يعديه

أي قصرها إلى غير المسافر

لأنها

أي العلة للقصر

في الحقيقة المشقة

لأنها المعنى المناسب للرخصة به وبأمثاله من الرخص الثابتة للمسافر

وامتنع اعتبارها

أي المشقة نفسها

لتفاوتها وعدم ضبط مرتبة

معينة منها

تعتبر مناطا

للقصر

فتعينت

العلة لذلك

مشقة السفر فجعلت

العلة

السفر

لكونه مظنتها

فامتنع

قصرها

في غيره

أي السفر

والسلم

أي ومثل الاكتفاء بشهادة خزيمة في كونه عقل ولم يتعد إلى غيره

بيع ما ليس في الملك

أي بيع آجل بعاجل بشرائط مخصوصة شرع

لمصلحة المفاليس

ومن ثمه سمي بيع المفاليس

ينتفعون بالثمن عاجلا ويحصلون البدل آجلا على ما تشهد به الآثار

إذ الجواز مختص بالسلم من بين سائر ما ليس في الملك إذ القاعده الشرعية أن جواز البيع يقتضي محلا مملوكا للبائع أو ذا ولاية له عليه موجودا مقدور التسليم حال العقد حسا وشرعا حتى لو باع مسلم ما لا يملك ولا ولاية له عليه ثم ملكه وسلمه أو الآبق لغير من هو في يده أو الخمر لا يجوز لعدم الملك والولاية في الأول وعدم القدرة على التسليم في الثاني حسا وشرعا وشرعا في الأخير وهذه القاعدة ثابتة بالنصوص الدالة على عدم جواز بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت