فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 1303

ولاية له عليه لما في السنن الأربع عنه صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين والمراد به ما ليس بمملوك له ولا ولاية له عليه للإجماع على أنه لو باع ما عنده وهو غير مالك له ولا ولاية له على بيعه لا يجوز وعلى أنه لو باع ما في ملكه وليس بحضرته وماله ولاية على بيعه بوكالة أو وصاية يجوز ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو آبق كما رواه ابن ماجه ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر وثمنها كما رواه أبو داود بإسناد حسن وإن الله لعن الخمر وبائعها ومبتاعها كما رواه أحمد بإسناد صحيح إلى غير ذلك لكنه رخص في السلم كما يعلم قريبا

غير أنه اختلف في جوازه حالا فلما كان حاصله

أي السلم

تخصيصا عند الشافعي

لعموم النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان

علله

أي الشافعي

بدفع الحرج بإحضار السلعة محل البيع ونحوه

أي نحو محله لأن دليل التخصيص يعلل وهذه العلة تشمل الحال كالمؤجل فيجوز الحال كالمؤجل

ووقع للحنفية أنه

أي هذا التعليل واقع

في مقابلة النص القائل من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

رواه الستة فقد

أوجب فيه

أي في السلم

الأجل فالتعليل لتجويزه

أي الحال

مبطل له

أي النص الموجب له والتعليل المبطل للنص باطل

فقالوا هم ومالك وأحمد لا يجوز حالا

ومنه

أي كون الأصل مخصوصا بحكمه بالنص فلا يجوز إبطاله بالتعليل

على ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبة خص به صلى الله عليه وسلم بخالصة لك فلا يقاس عليه

أي على النبي صلى الله عليه وسلم غيره

فى انعقاد نكاحه به لما فيه من إبطال الخصوصية الثابتة له كرامة

والحنفية

على انعقاد النكاح به لكل أحد ويقولون قوله تعالى خالصة

يرجع إلى نفي المهر ومن تأمل أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وامرأة

مؤمنة إن

وهبت نفسها لك حتى فهم الطباق

بين القسمين

فهم أحللنا لك بمهر وبلا مهر

فكان الحاصل أحللنا لك الأزواج الموتى مهورهن والتي وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهرا خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما هم فقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من المهر وغيره

وتعليل الاختصاص بنفي الحرج ينادى به

أي برجوعه إلى نفي المهر أيضا

إذ هو

أي الحرج

في لزوم المال لا في ترك لفظ إلى آخر بالنسبة إلى أقدر الخلق على التعبير

عن مراده صلى الله عليه وسلم لأنه أفصح العرب والعجم

ومنه

أي ومن كون الأصل مخصوصا بحكمه بالنص فلا يجوز إبطاله بالتعليل

ما عقل

معناه

على خلاف مقتضى مقتض شرعي كبقاء صوم

الصائم

الناسي

أو الآكل أو الشارب في النهار نسيانا بما سيأتي من النص

مع عدم الركن

وهو الكف عن المفطرات أو بقاء الصوم مع عدم ركنه

معدول عن مقتضى عدم الركن

لأن مقتضى عدم ركن الصوم عدم بقاء الصوم لأن الشيء لا يبقى مع عدم ركنه ووجود ما يضاده في محله سواء وجد المضاد ناسيا أو عامدا لأن النسيان لا يعدم الفعل الموجود ولا يوجد الفعل المعدوم بدليل أن من ترك ركنا من الصلاة ناسيا فسدت صلاته كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت