فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1303

يفيد أنه لا يصح قياسه عليه

لأنا نقول لم يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة النص للعلم بتساوي الكل من الأكل والشرب والوقاع في أن ركن الصوم إنما يتحقق بالكف عنها وإن تساوي المتساويات إذا ثبت لأحدها حكم يثبت ذلك الحكم للباقى ضرورة المساواة وإلا لم تكن متساوية مع كونها متساوية فكان النص الوارد في الأكل والشرب واردا فيه وبقاء صوم الناسي في الأكل إنما كان باعتبار أنه غير جان على الصوم لا باعتبار خصوصية الأكل وهذا بعينه ثابت في الوقاع

ومنه

أي كون الأصل مخصوصا بحكمه بالنص فلا يجوز إبطاله بالتعليل

تقوم المنافع في الإجارة

فإنه ثبت لها في الإجارة بالنصوص على سبيل الخصوص أن تقومها

يمنعه القياس على الحشيش والصيد هكدا لم تحرز

المنافع

فلا مالية فلا تقوم كالصيد قبل الإحراز أما الأول

أي أنها لم تحرز

فلأنها

أي المنافع

أعراض متصرمة

أي متى وجدت تلاشت واضمحلت

فلو قلنا ببقاء شخص العرض لم يكن منه

أي مما يجوز لأنها ليست من أشخاص الأعراض ولو قلنا بعدم بقاء شخص العرض لم تكن محرزة بطريق أولى

ثم المالية بالإحراز والتقوم بالمالية فلا يلحق به

أي بتقويم المنافع في الإجارة

غصبها

أي إتلاف المنافع أو تعطيلها في الغصب

إذ لا جامع معتبر

بينهما في ذلك

لتفاوت الحاجة

التي كانت المنافع بسببها متقومة

وعدم ضبط مرتبة

معينة منها يناط التقويم بها

كمشقة السفر فنيط أي علق التقوم

بعقد الإجارة

لأنه مظنتها كالسفر

فإن قيل عدم تقومها في الغصب يفتح باب العدوان لعلم المعتدين حينئذ بعدم الضمان فالجواب لا مانع لهم من ذلك كما أشار إليه بقوله

والحاجة لدفع العدوان تدفع بالتعزير

ولا يقال لا نسلم أنها غير محرزة إذ هي محرزة بإحراز المحل القائمة به لأنا نقول المراد بنفي إحرازها نفي الإحراز القصدي

وإحرازها بالمحل ضمني غير مضمن كالحشيش النابت في أرضه

فإنه محرز تبعا لأرضه ولا ضمان على متلفه

ولو سلم

أن الإحراز الضمني كالحقيقي في تضمين المالية

ففحش تفاوت المالية يمنع ضمان العدوان المبني على

اشتراط

المماثلة

بقوله تعالى { فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ( وجزؤا سيئة سيئة مثلها ) لانتفائها بين المضمون والمضمون به حينئذ فإن قيل فيلزم على هذا أن يضمن ما يتسارع إليه الفساد من فاكهة أو غيرها بالنقد إذ لا مماثلة بينهما من حيث البقاء والإجماع على خلافه قلنا لا فإن الشرط في المماثلة المشروطة بين المضمون والمضمون به المساواة في المالية وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان

بخلاف الفاكهة مع النقد

فإنها متحققة بينهما

لاتصافها بالاستقلال بالوجود والبقاء

وإنما التفاوت بينهما في قدر البقاء

والتفاوت في قدره لا يعتبر

لأن قدره غير مضبوط فإن الدراهم تبقى ما لا يبقى غيرها من الثياب وغيرها فأدير الحكم على نفس البقاء دفعا للحرج

وسره

أي عدم اعتبار المساواة في البقاء

أن اعتبار المساواة لإيجاب البدل إنما هو حال الوجوب

للبدل

لأنه

أي حال الوجوب

حال إقامة أحدهما مقام الآخر والتساوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت