فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1303

بينهما

فيه

أي في حال الوجوب

إذ ذاك

أي حال الوجوب

ثابت ومنه

أي كون الأصل مخصوصا بحكمه بالنص فلا يبطل بالتعليل

حل متروك التسمية ناسيا

فإنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر الله ثم ليأكل رواه الدارقطني والبيهقي إلى غير ذلك

على خلاف القياس على ترك شرط الصلاة

من طهارة أو غيرها

ناسيا لا تصح

الصلاة معه

حتى وجبت

إعادتها على الوجه المشروع

إذا ذكر

ما تركه من شرطه ناسيا والتسمية في حل الذبيحة شرط بالكتاب

فلا يلحق به

أي بنسيان التسمية في الحل

العمد

في الحل أيضا

لعدم المشترك

بينهما لأن الناسي معذور غير معرض عن ذكر الله والعامد جان معرض عنه

ولأنه

لو ألحق العامد به

لم يبق تحت العام شيء

من أفراده أعني قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }

فينسخ

نص القرآن

بالقياس

وهو غير جائز

وفيه

أي هذا الدليل

نظر يأتي

في الكلام في فساد الاعتبار

ومنها

أي الشروط بحكم الأصل

أن يكون

حكم الأصل

شرعيا فلا قياس في اللغة وتقدم

أنه المختار في المبادي اللغوية

ولا في العقليات خلافا لأكثر المتكلمين

فإنهم جوزوه فيها إذا تحقق جامع عقلي إما بالعلة أو الحد أو الشرط أو الدليل وفى المحصول ومنه نوع يسمى إلحاق الشاهد بالغائب بجامع من الأربعة فالجمع بالعلة وهو أقوى الوجوه كقول أصحابنا العالمية في الشاهد أي المخلوقات معللة بالعلم فكذا في الغائب وإنما لم يجز في القياس عند الجمهور

لعدم إمكان إثبات المناط فلو أثبت حرارة حلو قياسا على العسل لا تثبت عليه الحلاوة

للحرارة

إلا إن استقرىء

أي تتبع كل حلو فوجد حارا

فتثبت

علية الحلاوة للحرارة حينئذ

فيه

أي في ذلك الحلو

به

أي بالاستقراء

لا بالقياس فلا أصل ولا فرع وعنه

أي ثبوت حكم الفرع بالقياس

اشتراط عدم شمول دليل حكم الأصل الفرع

خلافا لمشايخ سمرقند وموافقيهم كما يذكر المصنف في شروط الفرع

وبهذا

أي اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا للفرع

بطل قياسهم

أي المتكلمين

الغائب على الشاهد في أنه عالم بعلم

خلافا للمعتزلة

مع فحش العبارة

حيث أطلق الغائب عليه سبحانه وأنى لهم هذا الإطلاق والله تعالى لا يعزب عنه شيء في السموات ولا في الأرض وإنما بطل قياسهم

لأن ثبوته

أي العالم بالعلم

فيهما

أي في حق الله وحق من سواه

باللفظ لغة وهو أن العالم من قام به

العلم

وثمرته )

أي كون حكم الأصل شرعيا يظهر

في قياس النفي لو كان

النفي

أصليا في الأصل امتنع

القياس عليه

لعدم مناطه

أي النفي الأصلي فهو لا يكون علة

بخلافه

أي النفي إذا كان

شرعيا يصح

القياس عليه

بوجوده

أي وجود مناطه فيه فهو قد يكون علة قال المصنف ثم قوله

وهو

أي المناط إذا كان عدما شرعيا

علامة شرعية

إشارة إلى أن علة العدم لا تكون مما نحن فيه من علل الأحكام لما سنذكر من أنها وصف ظاهر ضابط لمصلحة أو دفع مفسدة بل إنما يكون مجرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت