بينهما
فيه
أي في حال الوجوب
إذ ذاك
أي حال الوجوب
ثابت ومنه
أي كون الأصل مخصوصا بحكمه بالنص فلا يبطل بالتعليل
حل متروك التسمية ناسيا
فإنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر الله ثم ليأكل رواه الدارقطني والبيهقي إلى غير ذلك
على خلاف القياس على ترك شرط الصلاة
من طهارة أو غيرها
ناسيا لا تصح
الصلاة معه
حتى وجبت
إعادتها على الوجه المشروع
إذا ذكر
ما تركه من شرطه ناسيا والتسمية في حل الذبيحة شرط بالكتاب
فلا يلحق به
أي بنسيان التسمية في الحل
العمد
في الحل أيضا
لعدم المشترك
بينهما لأن الناسي معذور غير معرض عن ذكر الله والعامد جان معرض عنه
ولأنه
لو ألحق العامد به
لم يبق تحت العام شيء
من أفراده أعني قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }
فينسخ
نص القرآن
بالقياس
وهو غير جائز
وفيه
أي هذا الدليل
نظر يأتي
في الكلام في فساد الاعتبار
ومنها
أي الشروط بحكم الأصل
أن يكون
حكم الأصل
شرعيا فلا قياس في اللغة وتقدم
أنه المختار في المبادي اللغوية
ولا في العقليات خلافا لأكثر المتكلمين
فإنهم جوزوه فيها إذا تحقق جامع عقلي إما بالعلة أو الحد أو الشرط أو الدليل وفى المحصول ومنه نوع يسمى إلحاق الشاهد بالغائب بجامع من الأربعة فالجمع بالعلة وهو أقوى الوجوه كقول أصحابنا العالمية في الشاهد أي المخلوقات معللة بالعلم فكذا في الغائب وإنما لم يجز في القياس عند الجمهور
لعدم إمكان إثبات المناط فلو أثبت حرارة حلو قياسا على العسل لا تثبت عليه الحلاوة
للحرارة
إلا إن استقرىء
أي تتبع كل حلو فوجد حارا
فتثبت
علية الحلاوة للحرارة حينئذ
فيه
أي في ذلك الحلو
به
أي بالاستقراء
لا بالقياس فلا أصل ولا فرع وعنه
أي ثبوت حكم الفرع بالقياس
اشتراط عدم شمول دليل حكم الأصل الفرع
خلافا لمشايخ سمرقند وموافقيهم كما يذكر المصنف في شروط الفرع
وبهذا
أي اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا للفرع
بطل قياسهم
أي المتكلمين
الغائب على الشاهد في أنه عالم بعلم
خلافا للمعتزلة
مع فحش العبارة
حيث أطلق الغائب عليه سبحانه وأنى لهم هذا الإطلاق والله تعالى لا يعزب عنه شيء في السموات ولا في الأرض وإنما بطل قياسهم
لأن ثبوته
أي العالم بالعلم
فيهما
أي في حق الله وحق من سواه
باللفظ لغة وهو أن العالم من قام به
العلم
وثمرته )
أي كون حكم الأصل شرعيا يظهر
في قياس النفي لو كان
النفي
أصليا في الأصل امتنع
القياس عليه
لعدم مناطه
أي النفي الأصلي فهو لا يكون علة
بخلافه
أي النفي إذا كان
شرعيا يصح
القياس عليه
بوجوده
أي وجود مناطه فيه فهو قد يكون علة قال المصنف ثم قوله
وهو
أي المناط إذا كان عدما شرعيا
علامة شرعية
إشارة إلى أن علة العدم لا تكون مما نحن فيه من علل الأحكام لما سنذكر من أنها وصف ظاهر ضابط لمصلحة أو دفع مفسدة بل إنما يكون مجرد