فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1303

علامة وضعها الشارع على النفي وهذا على مذهب الحنفية لا يقاس لإثبات عدم لما سيأتي إن شاء الله تعالى

ومنها

أي من شروط حكم الأصل

أن لا يكون

حكم الأصل

منسوخا للعلم بعدم اعتبار

الوصف

الجامع

فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت الوصف فيه فلا يتعدى الحكم به إذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت

ومنها

أي من شروط حكم الأصل

أن لا يثبت

حكم الأصل

بالقياس بل

يثبت

بنص أو إجماع

كما هو معزو إلى الكرخي وجمهور الشافعية ونص في البديع على أنه المختار

وهذا

معنى

ما يقال أن لا يكون

حكم الأصل

فرعا لاستلزامه

أي كون حكم الأصل فرعا

قياسين

الأول الذي أصله فرع للقياس الثاني والثاني

فالجامع إن اتحد فيهما

أي القياسين

كالذرة على السمسم بعلة الكيل ثم هو

أي السمسم

على البر

بعلة الكيل

فلا فائدة في الوسط

الذي هو السمسم

لإمكانه

أي قياس الذرة

على البر وإنما هي

أي هذه المناقشة

مشاححة

والوجه مشاحة

لفظية أو اختلف

الجامع فيهما

كقياس الجذام على الرتق

وهو التحام محل الجماع باللحم

في أنه

أي الرتق

يفسخ به النكاح

بأن يقال يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بالرتق

بجامع أنه

أي الجامع

عيب يفسخ به البيع

فكذا النكاح كالرتق فإنه عيب يفسخ به النكاح كما يفسخ به البيع

فيمنع

الخصم

فسخ النكاح بالرتق فيعلله

أي المستدل فسخ النكاح بالرتق

بأنه

أي الرتق

مفوت للاستمتاع كالجب

أي قطع الذكر

وهذه

العلة وهي فوات الاستمتاع

ليست في الفرع المقصود بالإثبات

وهو الجذام فإن الاستمتاع فيه غير فائت

وما نقل

في أصول ابن الحاجب والبديع وغيرهما

عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من تجويزه

أي القياس مع اختلاف الجامع

لتجويز أن يثبت

الحكم

في الفرع بما لم يثبت في الأصل

به

كالنص والإجماع

أي كما جاز أن يثبت في الأصل بدليل وهو النص أو الإجماع وفي الفرع بآخر وهو القياس جاز أن يثبت في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى

يبعد صدوره ممن عقل القياس فإن ذاك

أي ثبوت حكم الأصل بدليل غير الدليل الذي به ثبوت حكم الفرع

في أصل ليس فرع قياس

ولا محذور في ذلك والكلام هنا إنما هو في أصل هو فرع قياس وفي تجويزه فيه انتفاء القياس لامتناع التعدية بواسطة لزوم عدم المساواة في العلة له

هذا

المذكور

إذا كان الأصل فرعا يوافقه المستدل لا المعترض فلو

كان

قلبه

بأن كان الأصل فرعا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض

فلا يعلم فيه إلا عدم الجواز كشافعي

أي كقوله

في نفي قتل المسلم بالذمي

قصاصا قتل المسلم له قتل

تمكنت فيه شبهة

وهي عدم التكافؤ في الشرف

فلا يقتل

المسلم

به

أي بالذمي

كما ) لا يقتل القاتل

بالمثقل

لتمكن شبهة العمدية والشبه دارئة للحدود وإنما لم يجز

لاعترافه

أي المستدل

ببطلان دليله ببطلان مقدمته

لأن عنده يثبت القصاص بالمثقل

ولو

كان هذا

في مناظرة فأراد

المستدل الذي هو الشافعي

الإلزام

بهذا للمعترض الذي هو الحنفي إذ لو التزمه لزم المقصود وإلا لكان مناقضا في مذهبه لعلمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت