فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1303

أي حكم الأصل

إلا بها

أي بالعلة

للفرعية

للأصل كما هو الفرض

بخلاف ما إذا أثبت

المستدل

الوجود في مركب الوصف فإنه

أي المعترض

معه

أي إثبات المستدل الوجود فيه

يمنع حكم الأصل وهو

أي منعه حكم الأصل

دليل أنه

أي المعترض

مانع صحة ما عينه المستدل فيهما

أي مركبي الأصل والوصف

وإذن فقولهم

أي الأصوليين

للمستدل أن يثبت وجودها

أي العلة في الأصل

بدليله

أي الثبوت

من حس أو عقل أو شرع أو لغة فينتهض

الدليل

عليه

أي المعترض

لأنه معترف بصحة الموجب

أن يكون علة موجبة

ووجوده

أي الموجب في الأصل

إذ قد ثبت بالدليل

فلزمه القول بمقتضاه وهو ترتب الحكم عليه ويظهر أن الوجه الاقتصار على هذا أو حذف قوله لأنه معترف بصحة الموجب ووجوده لأن هذا تعليل لتسليمه واعترافه والفرض منعه حتى احتاج المستدل إلى إقامة الدليل عليه

وخبر فقولهم

فيه نظر بل إذا أثبتهما

أي المستدل الوجود والاعتبار انتهض حينئذ

كالأول

أي مركب الأصل

فالأول

أي مثال مركب الأصل

قول شافعي

في كون الحر لا يقتل بعبد قتله المقتول

عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول عما بقي بكتابته ووارث غير سيده

لا يقتل قاتله الحر به وإن اجتمع السيد ووارثه على طلب القصاص فيلحق العبد به هنا بجامع الرق

والحنفي يوافقه

أي الشافعي

فيه

أي في حكم الأصل وهو عدم قتل الحر بالمكاتب المذكور ويخالفه في العلة

فيقول العلة

عندي

جهالة المستحق

للقصاص

من السيد والورثة لاختلاف الصحابة في عبديته وحريته

أخرج البيهقي عن الشعبي كان زيد بن ثابت يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان علي رضي الله عنه يقول إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فسلموا إليه وكان عبد الله يقول يؤدى إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي وأخرج عبد الرزاق وغيره هذا الذي عن ابن مسعود عن علي أيضا واختلافهم يوجب اشتباه الولي فانتفى القصاص لأنه ينتفي بالشبهة

فإن صحت

علتي

بطل إلحاقك

العبد بالمكاتب في حكمه لعدم المشاركة في العلة

وإلا

أي وإن لم تصح علتي بل صحت علتك وهي العبدية

منعت حكم الأصل فيقتل الحر به

أي بالمكاتب لعدم المانع منه حينئذ فلم ينفك الحنفي في هذه الصورة عن عدم العلة في الفرع على تقدير كونها الجهالة أو منع الحكم في الأصل على تقدير أنها الرق فلا يتم القياس على التقديرين

ولا يتأتى

أي ولا يصح منع حكم الأصل

إلا من مجتهد

لجواز تبدله في نظره

أو من علم عنه

أي المجتهد

مساواتها

أي العلة التي أبداها المعترض لحكم الأصل فينتفي الحكم لانتفائها أما مقلد لم يعلم ذلك فلا لاحتمال أن لا يكون ما عينه هو المأخذ في نظر إمامه وبتقدير أن يكون فلا يلزم من عجز المقلد عن تقريره عجز إمامه لكونه أكمل حالا منه فيجب عليه تصويب إمامه في الأصل وإن لزم تخطئته في الفرع لا بالعكس

نعم يمكن أن يقال إن ثبت النقل عن إمامه بأنه لم يقل بهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت