فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1303

عليه قال وبالجملة وإنما قال نظرا لأن الاصطلاح بدون النظر في المناسبة المختصة في قوة الخطأ عند المحصلين

ولم يذكر الحنفية هذا

أي لم يصرحوا بأن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب شرطا له

لبطلان كونه

أي حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب

شرطا لحكم الأصل بل

إنما هو شرط

للانتهاض

للمناظر

على المناظر

في المناظرة

بهذا الطريق من الجدل

فهي مسألة جدلية لا أصولية

وأفادوه

أي الحنفية نفي القول به

باختصار

فقالوا

لا يعلل بوصف مختلف

فيه اختلافا ظاهرا

كقول شافعي في إبطال الكتابة الحالة

ككاتبتك على ألف درهم ولم يذكر أجلا للكتابة

عقد يصح معه التكفير به

أي بالمكاتب

فكان

عقد الحالة

باطلا كالكتابة على الخمر

إذا كان العبد والولي مسلمين أو أحدهما مسلما

فحكم الأصل

وهو بطلان الكتابة بالخمر في هذا

متفق

عليه

لكن علته

أي علة بطلانه

عند الحنفية كون المال

أي الخمر مالا في الجملة

غير متقوم

بل هي ليست بمال في شرعنا

لا

أن علته

ما ذكر من صحة التكفير به

أي المكاتب

وله

أي للمستدل

إثباته

أي الوصف المختلف فيه

على ما تقدم

آنفا أنه الأصح

ولبعضهم

أي صدر الشريعة هنا عبارة هي

لا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو

في

الأصل كقول شافعي في الأخ شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإن أراد

الشافعي بقوله يصح التكفير بإعتاقه

عتقه إذا ملكه

أي إذا اشتراه بنية الكفارة

فغير موجود في ابن العم

فإنه إذا اشتراه بنية الكفارة لا يجوز عنها

أو

أراد

إعتاقه بعده

أي يصير ملكه ثم يقع عن كفارته بإعتاق قصدي بعد الملك

فممنوع في الأخ

أي لا نسلم وجود هذا الوصف فيه إذ هو يعتق بمجرد الملك

وذكر

صدر الشريعة

الصورتين

أي إن تزوجت فلانة إلى آخرها وعبد فلا يقتل به الحر إلى آخرها

ثم على ما ذكرنا

من أن الأصح أن للمستدل إثبات علية الوصف في الأصل لحكمه

له

أي للمستدل هنا

إثباتها

أي هذه العلة وهو ظاهر

وليس من الشروط

لحكم الأصل

كونه

أي حكم الأصل

قطعيا بل يكفي ظنه

أي حكم الأصل

فيما يقصد به العمل

وقيد بهذا لأن ما يقصد به الاعتقاد لا يكفي فيه النظر

وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات لا يستلزم الاضمحلال

أي بطلان الظن فلا يبقى فائدة للقياس

بل هو

أي كثرة المقدمات المظنونة

انضمام موجب إلى موجب في الشرع

وانضمام موجب إلى موجب يوجب قوة في الموجب

والخلاف في كونه

أي حكم الأصل

ثابتا بالعلة عند الشافعية

والحنفية السمرقنديين

وبالنص عند الحنفية

العراقيين والدبوسي والبزدوي والسرخسي وأتباعهم من المتأخرين خلاف

لفظي فمراد الشافعية أنها

أي العلة الباعثة عليه

أي شرع الحكم في الأصل

و

مراد

الحنفية أنه

أي النص

المعرف

للعلة الباعثة على شرعية الحكم في الأصل

ولا يتأكد في ذلك

أي كلا المرادين بين الفريقين ذكره الآمدي وابن الحاجب وموافقوهما

وكيف

يصح القول بأنها المثبتة لحكم الأصل

وقد تكون ظنية

بأن يكون دليل العلة إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت