عليه قال وبالجملة وإنما قال نظرا لأن الاصطلاح بدون النظر في المناسبة المختصة في قوة الخطأ عند المحصلين
ولم يذكر الحنفية هذا
أي لم يصرحوا بأن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب شرطا له
لبطلان كونه
أي حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب
شرطا لحكم الأصل بل
إنما هو شرط
للانتهاض
للمناظر
على المناظر
في المناظرة
بهذا الطريق من الجدل
فهي مسألة جدلية لا أصولية
وأفادوه
أي الحنفية نفي القول به
باختصار
فقالوا
لا يعلل بوصف مختلف
فيه اختلافا ظاهرا
كقول شافعي في إبطال الكتابة الحالة
ككاتبتك على ألف درهم ولم يذكر أجلا للكتابة
عقد يصح معه التكفير به
أي بالمكاتب
فكان
عقد الحالة
باطلا كالكتابة على الخمر
إذا كان العبد والولي مسلمين أو أحدهما مسلما
فحكم الأصل
وهو بطلان الكتابة بالخمر في هذا
متفق
عليه
لكن علته
أي علة بطلانه
عند الحنفية كون المال
أي الخمر مالا في الجملة
غير متقوم
بل هي ليست بمال في شرعنا
لا
أن علته
ما ذكر من صحة التكفير به
أي المكاتب
وله
أي للمستدل
إثباته
أي الوصف المختلف فيه
على ما تقدم
آنفا أنه الأصح
ولبعضهم
أي صدر الشريعة هنا عبارة هي
لا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو
في
الأصل كقول شافعي في الأخ شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإن أراد
الشافعي بقوله يصح التكفير بإعتاقه
عتقه إذا ملكه
أي إذا اشتراه بنية الكفارة
فغير موجود في ابن العم
فإنه إذا اشتراه بنية الكفارة لا يجوز عنها
أو
أراد
إعتاقه بعده
أي يصير ملكه ثم يقع عن كفارته بإعتاق قصدي بعد الملك
فممنوع في الأخ
أي لا نسلم وجود هذا الوصف فيه إذ هو يعتق بمجرد الملك
وذكر
صدر الشريعة
الصورتين
أي إن تزوجت فلانة إلى آخرها وعبد فلا يقتل به الحر إلى آخرها
ثم على ما ذكرنا
من أن الأصح أن للمستدل إثبات علية الوصف في الأصل لحكمه
له
أي للمستدل هنا
إثباتها
أي هذه العلة وهو ظاهر
وليس من الشروط
لحكم الأصل
كونه
أي حكم الأصل
قطعيا بل يكفي ظنه
أي حكم الأصل
فيما يقصد به العمل
وقيد بهذا لأن ما يقصد به الاعتقاد لا يكفي فيه النظر
وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات لا يستلزم الاضمحلال
أي بطلان الظن فلا يبقى فائدة للقياس
بل هو
أي كثرة المقدمات المظنونة
انضمام موجب إلى موجب في الشرع
وانضمام موجب إلى موجب يوجب قوة في الموجب
والخلاف في كونه
أي حكم الأصل
ثابتا بالعلة عند الشافعية
والحنفية السمرقنديين
وبالنص عند الحنفية
العراقيين والدبوسي والبزدوي والسرخسي وأتباعهم من المتأخرين خلاف
لفظي فمراد الشافعية أنها
أي العلة الباعثة عليه
أي شرع الحكم في الأصل
و
مراد
الحنفية أنه
أي النص
المعرف
للعلة الباعثة على شرعية الحكم في الأصل
ولا يتأكد في ذلك
أي كلا المرادين بين الفريقين ذكره الآمدي وابن الحاجب وموافقوهما
وكيف
يصح القول بأنها المثبتة لحكم الأصل
وقد تكون ظنية
بأن يكون دليل العلة إنما