فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1303

الخمر بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه وذكرها إما كما هو لغة فيها أو باعتبار المسكر

فيزيل

كثيرها

العقل فتحريم كل داعية

إلى محرم

مقتضى الدليل ثبت الشرع على وفقه

أي مقتضى الدليل

في الاعتكاف والحج

فحرمت دواعي الجماع فيهما كما حرم نفس الجماع

وعلى خلافه

أي وثبت الشرع على خلاف مقتضى الدليل

في الصوم

فلم تحرم دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم إلى غير ذلك وإنما يكره إذا لم يأمن على نفسه

ولم يثبت

الشرع على خلاف مقتضى الدليل

في الظهار فتحريم الحنفية إياها

أي الدواعي

فيه

أي في الظهار

على وفقه

أي مقتضى الدليل

وهذا

المقصود الضروري والمحلق به المكمل له هو

المناسب الحقيقي ودونها

أي الضرورية مقاصد

حاجية

وهي التي لم تنته الحاجة إليها إلى حد الضرورة

شرع

الحكم

لها

أي للحاجة إليها

نحو البيع

لملك العين بعوض مال

والإجارة

لملك المنفعة بعوض مال

والقراض

للشركة في الربح بمال من واحد وعمل فيه من آخر

والمساقاة

لدفع الشجر إلى من يعمل فيه بجزء من ثمره

فإنها

أي هذه المشروعات

لو لم تشرع لم يلزم فوات شيء من الضروريات

الخمس

إلا قليلا كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم والملبوس للعجز عن الاستقلال بالتسبب في وجودها

أي هذه الأشياء فاحتيج

إلى دفع حاجته

أي المحتاج إليها

بها

أي بهذه العقود فهذه المستثنيات من قبيل الضروري لحفظ النفس لأن الهلاك قد يحصل بتركها فلا جرم أن عدها الآمدي منه

فالتسمية

أي إطلاق الحاجي على هذه المشروعات

باعتبار الأغلب

فإن غالب الشراءات والإجارات محتاج إليه لا ضروري فدعوى إمام الحرمين أن البيع ضروري لم يوافق عليها

ومكملها

أي ودون الضرورية أيضا مقصود حاجي لكن لا في نفسه بل مكمل الحاجي في نفسه

كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل على الولي في

تزويج موليته

الصغيرة

فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما لكنهما أشد إفضاء إلى دوام النكاح وإتمام الألفة والازدواج بينهما ودوامه من مكملات مقصوده فوجب رعايتهما

إلا لدلالة عند أبي حنيفة وحده على حصول المقصود دونها

أي رعايتها

كتزويج أبيها

أي الصغيرة أو جدها الصحيح إياها

من عبد وبأقل

من مهر مثلها وكل منهما غير معروف بسوء الاختيار ولا بالمجانة والفسق وهذه الدلالة قرب القرابة الخاصة وهي الداعية إلى وفور الشفقة مع كمال الرأي ظاهرا فإن من قام به هذا لا يترك كلا منهما ظاهرا إلا لمصلحة تربو على كليهما ولما كان النظر لها في ذلك باطنا وهذا دليله اعتبر دليله وعلق الحكم عليه بخلاف غيرهما من العصبات ومن الأم لقصور الشفقة في العصبات ونقصان الرأي في الأم

وهذا

أي هذا القسم المشتمل على الحاجي وتكمله

المناسب المصلحي وغير الحاجي تحسيني

أي من قبيل رعاية أحسن المناهج في محاسن العادات

كحرمة القاذورات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت