فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1303

حثا على مكارم الأخلاق والتزام المروءة

ونبينا صلى الله عليه وسلم موصوف بتشريع ذلك فقال تعالى في وصفه { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

وكسلب العبد

وإن كان ذا دين يغلب ظن صدقه

أهلية الولاية من الشهادة والقضاء وغيرهما

كالإمامة الكبرى لانحطاط رتبته عن الحر لكونه مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته فلا يليق به المناصب الشريفة وإن لم يتعلق به ضرورة ولا حاجة ولا تكميل لإحداهما بل إجراء للناس على ما ألفوه من العادت المستحسنة في ذلك فإن السيد إذا كان له عبد ذو فضائل وآخر دونه فيها استحسن عرفا أن يفوض العمل إليهما بحسب فضيلتهما فيجعل الأفضل للأفضل وإن كان كل منهما يمكنه القيام بما يقوم به الآخر

الثاني

انقسامها بحسب الإفضاء وأقسامه

خمسة لأن حصول المقصود

من شرع الشارع الحكم عند الوصف لجلب مصلحة للعبد أو دفع مفسدة عنه أو لكليهما تحصيلا لأصل المقصود أو تكميلا له في الدنيا أو جلبا للثواب أو دفعا للعقاب في الأخرى

أما

أن يكون

يقينا كالبيع

الصحيح

للحل

أي لثبوت الملك في البدلين حلالا للمالك فإنه يحصل منه يقينا

أو ظنا كالقصاص للانزجار

عن القتل العمد العدوان فإن المقصود من شرعيته صيانة النفوس المعصومة عن الهلاك وهذا يحصل ظنا منه

لأكثرية الممتنعين عنه أي عن القتل العمد العدوان بالنسبة إلى المقدمين عليه

والاتفاق

ثابت

عليهما

أي على هذين القسمين

أو شكا أو وهما

وهذان فيهما خلاف

والمختار فيهما الاعتبار

ثم ما يساوي فيه حصوله ونفيه لأمثال له في الشرع على التحقيق بل على التقريب

كحد الخمر

فإنه شرع

للزجر

عن شربها لحفظ العقل

وقد ثبت

حدها

مع الشك فيه

أي في الانزجار عن شربها به لأن استدعاء الطباع شربها يقاوم خوف عقاب الحد وعدم الممتنع والمقدم متقاربان ولا قطع عادة لغلبة أحدهما واعترض بأن ذلك إنما هو للتسامح في إقامة الحدود وأما مع إقامتها فلا ونحن إنما نعتبر كونه مفضيا إلى المقصود أولا على تقدير رعاية المشروع لا بمجرد التشريع وتعقب بأنا لو فرضنا رعاية المشروع لكان استيفاء حد الخمر أقل منعا للشاربين من استيفاء القصاص للقاتلين إذ لا يخفى أن الخوف من إزهاق النفس أعظم من خوف ثمانين جلدة

ورخصة السفر

شرعت

للمشقة والنكاح

شرع

للنسل

كما يشير إليه ما أخرج أحمد وابن حبان عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباه وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقد

جازا

أي الترخص المذكور والنكاح

مع ظن العدم

لكل من المشقة والنسل

في

سفر

ملك مرفه

يسار به على المحفه في اليوم مقدارا لا يصيبه فيه نصب ولا ظمأ ولا مخمصة بل يتنعم فيه أكثر مما يكون في الإقامة

و

نكاح

آيسة فعلم أن المعتبر

في كون الوصف علة في إفضائه للحكم

الحصول في جنس الوصف لا في كل جزئي ولا

في

أكثرها

أي الجزئيات

أو

يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت