فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 1303

يقين العدم كإلحاق ولد مغربية بمشرقي

تزوج بها وقد

علم عدم تلاقيهما جعلا للعقد مظنة حصول النطفة في الرحم ووجوب الاستبراء المجعول مظنه لبراءة الرحم من الولد

على من اشتراها

أي أمة

في مجلس بيعه

إياها لآخر منه ولم يغيبا عنه وهذا مختلف فيه أيضا

والجمهور على منعه

أي اعتبار هذا الطريق

لأنه لا عبرة بالمظنة أي بمكان ظن وجود الحكمة

مع العلم بانتفاء المئنة

أي نفس الحكمة

ونسب

في بعض شروح البديع

إلى الحنفية اعتباره

أي هذا الطريق

ولا شك في الثاني

أي في أن القول بوجوب الاستبراء في الصورة المذكورة بناء على هذا الطريق كما هو ظاهر

بخلاف الأول

أي ولد المغربية بالمشرقي المذكور

لتعذر القطع بعدم الملاقاة

بينهما بل ثبوتها جائز لجواز أن يكون صاحب كرامة الطير أو صاحب جني

ومجيزه

أي هذا إنما هو

أبو حنيفة لا هما

أي صاحباه وإنما أجازه

نظرا إلى ظاهر العلة

التي هي العقد

لا إلى ما تضمنته

العلة

من الحكمة التي هي حصول النسل كما قاله الجمهور

أما لو لم تخل مصلحة الوصف

أي لم تثبت المصلحة منه بل كانت ثابتة فيه

لكن استلزم شرع الحكم لها

أي للمصلحة

مفسدة تساويها أو ترجحها فقيل لا تنخرم المناسبة الموجبة للاعتبار

نعم ينتفي الحكم لوجود المانع وهذا اختيار الإمام الرازي وأتباعه

ومختار الآمدي وأتباعه الانخرام

فينتفى الحكم لانتفاء المقتضي

لأنه لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها ومن قال بعه بربح مثل ما تخسر

أو أقل منه

عد

قوله هذا

خارجا عن تصرف العقلاء قالوا

أي القائلون بعدم الانخرام

لا ترجح مصلحة

صحة

الصلاة في

الأرض

المغصوبة

على حرمة مفسدتها فيها بل هي إما مساوية للمفسدة أو دونها وقد جازت فيها فظهر أن رجحان المصلحة ليس شرطا للصحة

وإلا

لو رجحت مصلحتها على مفسدتها

أجمع على الحل

لها للاتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة مع المصلحة الراجحة واللازم منتف

أجيب لم ينشأ

أي المصلحة والمفسدة

من شيء

واحد كالصلاة

فلم تنشأ المفسدة منها بل من الغصب ولذا لو شغلها بغير الصلاة كانت الحرمة ثابتة والمصلحة ليست من الغصب بل من الصلاة ولو نشآ معا من نفس الصلاة وجب أن لا تصح قطعا

وإذا لزم

في عدم انخرام المناسبة

رجحانها

أي المصلحة على المفسدة

فله

أي للمرجح

في ترجيح إحداهما

والوجه في ترجيحها أي المصلحة

عند تعارضهما

أي المصلحة والمفسدة أو ما كانت النسخة عليها أو لا وهو فله أي للترجيح في تعارضهما

طرق تفصيلية في خصوصيات المسائل تنشأ

تلك الطرق

منها

أي من خصوصيات المسائل

و

طريق

إجمالي شامل

لجميع المسائل

يستعمل في محل النزاع

وهذا الطريق الإجمالي هو

لو لم يقدر رجحانها

أي المصلحة على المفسدة

هنا

أي في محل النزاع

لزم التعبد الباطل

أي ثبوت الحكم لا لمصلحة وهذا

بخلاف ما قصر

الفهم

عن دركه

من الأوصاف الصالحة لإناطة الأحكام بها إذا وجدت تلك الأحكام في محالها الواردة فيه فإن ثبوتها فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت