لها في ولاية الأب
أي ككون الصغر وصفا ملائما لترتيب ثبوت ولاية الأب لإنكاح الصغيرة عليه كما يترتب ثبوت ولاية الأب على ما لها عليه
فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع لاعتباره
أي الصغر
في ولاية المال
لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية بخلاف اعتباره في غير ولاية النكاح فإنه إنما ثبت بمجرد ترتيب الحكم على وفقه حيث تثبت الولاية معه في الجملة بأن وقع الاختلاف في أنه للصغر أو للبكارة أو لهما جميعا ثم لما كان في كون هذا مثالا للملائم نظر لأنه لم يعتبر فيه أولا عين الوصف في عين الحكم بل ابتداء جعل عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم فسقط الأصل منه فلا يتم كونه مثالا له بل هو مثال للمؤثر قال وصواب المثال للحنفية الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية الإنكاح بالصغر
أي ثبوت ولاية إنكاح الأب الثيب الصغيرة قياسا على ثبوت ولاية إنكاحه البكر الصغيرة بجامع الصغر
وعينه
أي الصغر اعتبر
في جنسها
أي الولاية
لاعتباره
أي الصغر
الخ
أي في جنس الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها له فيه بالإجماع
لأن إثبات اعتباره
أي الوصف علة
بنص أو إجماع في الجنس
إنما هو
بإظهاره
أي اعتباره
في
محل
آخر لا في عين حكم الأصل لأن ذلك
أي اعتباره في عين حكم الأصل هو
المؤثر
لا الملائم وحينئذ فلا تعدد بينهما والواقع خلافه كما يشهد به التقسيم فإنهما قسيمان والقسيم مخالف للقسيم وهذا ظاهر فيما ذكرنا أنه الصواب في المثال
فإن فيه ظهرت ثلاثة محال الأصل وهو نكاح البكر والفرع وهو نكاح الثيب
ومحل الجنس وهو المال وقد ظهر من هذا أيضا أن ليس المراد من الجنس الجنس المجرد من حيث هو بل ما ظهر في جزئي غير الجزئي الذي هو الأصل فليتأمل
والثاني
أي الوصف المذكور مع ثبوت جنسه في عين الحكم ثابت
في حمل الحضر حالة المطر على السفر في الجمع بعذر المطر
أي في قياس الحضر حالة المطر على السفر في حكم هو جواز الجمع بين المكتوبتين بوصف عذر المطر
وجنسه
أي عذر المطر
الحرج
أي الضيق يؤثر
في عين رخصة الجمع
في الحضر
بالنص على اعتباره
أي الجنس الذي هو الحرج في عين الجمع
في السفر إذ الحرج جنس يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التأذي به ثم كأن مرادهم بالنص على اعتبارجنسه ما تعطيه قوة سياق ما في الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق إلى غير ذلك
أما حرج السفر فبالثبوت معه فقط
أي إنما اعتبر عين حرج السفر في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترتيب الحكم على وفقه إذ لا نص ولا إجماع على علة نفس حرج السفر ذكره الشيخ سعد الدين التفتازاني وغيره
قلت ويطرقه ما ذكرناه آنفا فليتأمل هذا وقد قال المصنف
والحق أن المضاف هو محل النص
أي أن المعتبر في حكم