فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1303

لها في ولاية الأب

أي ككون الصغر وصفا ملائما لترتيب ثبوت ولاية الأب لإنكاح الصغيرة عليه كما يترتب ثبوت ولاية الأب على ما لها عليه

فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع لاعتباره

أي الصغر

في ولاية المال

لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية بخلاف اعتباره في غير ولاية النكاح فإنه إنما ثبت بمجرد ترتيب الحكم على وفقه حيث تثبت الولاية معه في الجملة بأن وقع الاختلاف في أنه للصغر أو للبكارة أو لهما جميعا ثم لما كان في كون هذا مثالا للملائم نظر لأنه لم يعتبر فيه أولا عين الوصف في عين الحكم بل ابتداء جعل عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم فسقط الأصل منه فلا يتم كونه مثالا له بل هو مثال للمؤثر قال وصواب المثال للحنفية الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية الإنكاح بالصغر

أي ثبوت ولاية إنكاح الأب الثيب الصغيرة قياسا على ثبوت ولاية إنكاحه البكر الصغيرة بجامع الصغر

وعينه

أي الصغر اعتبر

في جنسها

أي الولاية

لاعتباره

أي الصغر

الخ

أي في جنس الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها له فيه بالإجماع

لأن إثبات اعتباره

أي الوصف علة

بنص أو إجماع في الجنس

إنما هو

بإظهاره

أي اعتباره

في

محل

آخر لا في عين حكم الأصل لأن ذلك

أي اعتباره في عين حكم الأصل هو

المؤثر

لا الملائم وحينئذ فلا تعدد بينهما والواقع خلافه كما يشهد به التقسيم فإنهما قسيمان والقسيم مخالف للقسيم وهذا ظاهر فيما ذكرنا أنه الصواب في المثال

فإن فيه ظهرت ثلاثة محال الأصل وهو نكاح البكر والفرع وهو نكاح الثيب

ومحل الجنس وهو المال وقد ظهر من هذا أيضا أن ليس المراد من الجنس الجنس المجرد من حيث هو بل ما ظهر في جزئي غير الجزئي الذي هو الأصل فليتأمل

والثاني

أي الوصف المذكور مع ثبوت جنسه في عين الحكم ثابت

في حمل الحضر حالة المطر على السفر في الجمع بعذر المطر

أي في قياس الحضر حالة المطر على السفر في حكم هو جواز الجمع بين المكتوبتين بوصف عذر المطر

وجنسه

أي عذر المطر

الحرج

أي الضيق يؤثر

في عين رخصة الجمع

في الحضر

بالنص على اعتباره

أي الجنس الذي هو الحرج في عين الجمع

في السفر إذ الحرج جنس يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التأذي به ثم كأن مرادهم بالنص على اعتبارجنسه ما تعطيه قوة سياق ما في الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق إلى غير ذلك

أما حرج السفر فبالثبوت معه فقط

أي إنما اعتبر عين حرج السفر في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترتيب الحكم على وفقه إذ لا نص ولا إجماع على علة نفس حرج السفر ذكره الشيخ سعد الدين التفتازاني وغيره

قلت ويطرقه ما ذكرناه آنفا فليتأمل هذا وقد قال المصنف

والحق أن المضاف هو محل النص

أي أن المعتبر في حكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت