فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1303

مع ثبوت جنسه في جنس الحكم

كالقتل بالمثقل

أى كقياسه

عليه

أي على القتل

بالمحدد

في الحكم الذي هو القتل

بالقتل العمد العدوان

أي بهذا الجامع كما عليه أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم

وجنسه

أي القتل العمد العدوان

الجناية على البنية

للإنسان وقد اعتبر

في جنس

أي جنس هذا الحكم أي

القصاص

كذا ذكر غير واحد قال المصنف

وليس

من هذا القبيل

فإنه من المؤثر

لأن الوصف الذي هو القتل العمد العدوان في حكم الأصل الذي هو القتل به ثابت بالنص والإجماع ولما وجه التفتازاني كونه من الملائم دون المؤثر بتوجيه غير وجيه أشار المصنف إليه أولا بقوله

فقيل لا نص ولا إجماع على أن العلة

في الأصل

القتل وحده أو

القتل

مع قيد كونه بالمحدد

وإلى دفعه ثانيا بقوله

ولو صح

هذا الكلام

لزم انتفاء المؤثر لتأتيه

أي مثل هذا

في كل وصف منصوص بالنسبة إلى قيد يفرض

وهو أن الوصف المنصوص عليه هو المناط وحده أو مع ذلك القيد الذي يفرض

فإن قيل إنما قلنا

ذلك أي أن الوصف يحتمل أن يكون هو المناط وحده أو مع القيد الذى يبديه الناظر فلا يكون ذلك الوصف معتبرا بالنص في ذلك المحل

إذا قال بالقيد

الذي يفرض

مجتهد وليس

هذا بمتأت

في الكل

أي في كل أمثلة المؤثر

قلنا إن سلم

أي إبداء قيد يفرض إنما يمنع كون الوصف لا مع ذلك القيد منصوصا عليه بواسطة احتمال أن يكون المناط إياه مع ذلك القيد بشرط أن يكون قال بذلك القيد مجتهد

فمنتف

أي فهذا الشرط منتف

في المثال

المذكور

فإن أبا حنيفة لم يعتبر في العلة أي في كون القتل علة للقصاص

سواه

أي القتل العمد العدوان

غير أنه

أي أبا حنيفة

يقول انتفت العلة

في القتل بالمثقل

بانتفاء دليل العمدية

وهو القتل بما لا يلبث مما يفرق الأجزاء لأن العمدية أمر باطن واستعمال الآلة المفرقة للأجزاء دليل ظاهر على ذلك القصد فأقيم مقام الوقوف على حقيقة القصد بجلاف استعمال غيرها مما لا يفرق الأجزاء بل يرضها فالإجماع حينئذ على أن القتل العمد العدوان علة للقصاص أيضا كالنص وإنما وقع الخلاف فيما يدل على العمدية فليتأمل

ولبعض الحنفية

أي صدر الشريعة في التمثيل للثالث

الطوف في طهارة سؤر الهرة

اعتبر جنسه

وجنسه

أي الطوف

لضرورة أي الحرج في جنسه

أي الحكم الذي هو الطهارة أي

التخفيف

قال المصنف

وهو

أي هذا إنما يتم

على تقدير عدم النص عليه

أي على عين الوصف الذي هو الطوف وليس كذلك فهو

كالذي قبله

من أنه من قبيل المؤثر كما ذكر أولا

والغريب ما

أي وصف

لم يثبت فيه

سوى العين

أي سوى اعتبار الشارع عينه

مع العين

أي عين الحكم بترتيب الحكم عليه فقط

في المحل كالفعل المحرم لغرض فاسد في حرمان القاتل

الإرث من مقتوله فإن هذا الوصف أعني الفعل المحرم

ثبت

الحكم وهو حرمان القاتل

معه

أي الوصف المذكور

في الأصل

أي قتل الوارث مورثه

ولا نص ولا إجماع على اعتبار عينه

أي الوصف المذكور

في جنسه

أي الحكم

أو

على اعتبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت