جنسه
أي الوصف المذكور
في أحدهما
أي عين الحكم أو جنسه
ليحلق به
أي بالفاعل فعلا محرما لغرض فاسد الفار من توريث زوجته منه بطلاقها في مرض موته إذا مات وهي في العدة فيعامل بنقيض مطلوبه
كما هناك ثم قد كان في النسخة مكان ثبت معه في الأصل ثبت معه في الجملة فقال هنا بناء على ذلك
وقولنا في الجملة لأنه
أي الوصف الذي هو الفعل المحرم
قد ثبت مع عدمه
أي عدم الحكم وهو الحرمان
فيما لم يقصد المال
أي أخذه بذلك الفعل وهو ما إذا كان القاتل أجنبيا وليس بزوج ولا زوجة فإن حرمان الإرث فرع ما إذا كان بحيث يرث منه
وبالثبوت
أي ثبوت الوصف مع عدم الحكم
بعد ما قيل
أي ما قاله غير واحد إن هذا
إنما هو مثال غريب المرسل الذي لم يظهر إلغاؤه ولا إعتباره كما سيتضح قريبا وحيث كان ذاكرا وجه التقييد به وما يترتب عليه فإذن لا بد من إثباته
واعلم أنه يمكن في الأصل اعتباران القتل
في الوصف
والحرمان في الحكم
فيكون
الوصف مناسبا
مؤثرا
في الحكم فإن عين الوصف اعتبر في عين الحكم بنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود وغيره لا مرسلا
أو المحرم
في الوصف
ونقيض قصده
أي الفاعل في الحكم
ويتعين
هذا الاعتبار الثاني
في المثال وإلا
لو لم يعتبر فيه
اختلف الحكم فيهما
أي الأصل والفرع
إذ هو
أي الحكم
في الأصل عدم الميراث والفرع الميراث
فلا يكون من قياس الدلالة
فإن لم يثبت
الوصف مع الحكم
أصلا فالمرسل وينقسم
المرسل
إلى ما علم إلغاؤه
أي ذلك الوصف
كصوم الملك عن كفارته لمشقته
أي الصوم عليه
بخلاف إعتاقه
فإنه سهل عليه فإن إيجاب الصيام عليه مع قدرته على الإعتاق مخالف للنص فهذا القسم المرسل المعلوم الإلغاء
وما لم يعلم
إلغاؤه
ولم يعلم اعتبار جنسه
أي الوصف المذكور
في جنسه
أي الحكم المذكور أو
لم يعلم اعتبار
عينه
أي الوصف المذكور
في جنسه
أي الحكم المذكور
أو
لم يعلم اعتبار
قلبه
أي جنس الوصف المذكور في عين الحكم المذكور
وهو
أي هذا القسم الثاني
الغريب المرسل وهما
أي هذان القسمان
مردودان اتفاقا وأنكر على يحيى بن يحيى
تلميذ الإمام مالك
افتاؤه
بعض ملوك الغرب في كفارة
بالأول
أي بحكم ما علم إلغاؤه وهو الصوم
بخلاف الحنفي
أي إفتاء من أفتى من الحنفية عيسى بن ماهان والي خراسان كفارة يمين بالصوم
معللا
تعين الصوم عليه
بفقره لتبعاته
أي لأن ما عليه من التبعات فوق ماله من الأموال فكفارته كفارة يمين من لا يملك شيئا
وهو
أي هذا التعليل
ثاني تعليلي يحيى بن يحيى حكاهما بعض المالكية
المتأخرين وهو ابن عرفة
عنه
أي عن يحيى بن يحيى فإنه تعليل متجه ليس من قبيل المناسب المعلوم الإلغاء فليكن المعول عليه والأول علاوة فلا يضر بطلانه
وما علم اعتبار أحدها
أي جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه
وهو
أي هذا القسم الثالث
المرسل الملائم وعن الشافعي ومالك قبوله
أي هذا القسم وذكر الأبهري أنه لم