فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 1303

جنسه

أي الوصف المذكور

في أحدهما

أي عين الحكم أو جنسه

ليحلق به

أي بالفاعل فعلا محرما لغرض فاسد الفار من توريث زوجته منه بطلاقها في مرض موته إذا مات وهي في العدة فيعامل بنقيض مطلوبه

كما هناك ثم قد كان في النسخة مكان ثبت معه في الأصل ثبت معه في الجملة فقال هنا بناء على ذلك

وقولنا في الجملة لأنه

أي الوصف الذي هو الفعل المحرم

قد ثبت مع عدمه

أي عدم الحكم وهو الحرمان

فيما لم يقصد المال

أي أخذه بذلك الفعل وهو ما إذا كان القاتل أجنبيا وليس بزوج ولا زوجة فإن حرمان الإرث فرع ما إذا كان بحيث يرث منه

وبالثبوت

أي ثبوت الوصف مع عدم الحكم

بعد ما قيل

أي ما قاله غير واحد إن هذا

إنما هو مثال غريب المرسل الذي لم يظهر إلغاؤه ولا إعتباره كما سيتضح قريبا وحيث كان ذاكرا وجه التقييد به وما يترتب عليه فإذن لا بد من إثباته

واعلم أنه يمكن في الأصل اعتباران القتل

في الوصف

والحرمان في الحكم

فيكون

الوصف مناسبا

مؤثرا

في الحكم فإن عين الوصف اعتبر في عين الحكم بنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود وغيره لا مرسلا

أو المحرم

في الوصف

ونقيض قصده

أي الفاعل في الحكم

ويتعين

هذا الاعتبار الثاني

في المثال وإلا

لو لم يعتبر فيه

اختلف الحكم فيهما

أي الأصل والفرع

إذ هو

أي الحكم

في الأصل عدم الميراث والفرع الميراث

فلا يكون من قياس الدلالة

فإن لم يثبت

الوصف مع الحكم

أصلا فالمرسل وينقسم

المرسل

إلى ما علم إلغاؤه

أي ذلك الوصف

كصوم الملك عن كفارته لمشقته

أي الصوم عليه

بخلاف إعتاقه

فإنه سهل عليه فإن إيجاب الصيام عليه مع قدرته على الإعتاق مخالف للنص فهذا القسم المرسل المعلوم الإلغاء

وما لم يعلم

إلغاؤه

ولم يعلم اعتبار جنسه

أي الوصف المذكور

في جنسه

أي الحكم المذكور أو

لم يعلم اعتبار

عينه

أي الوصف المذكور

في جنسه

أي الحكم المذكور

أو

لم يعلم اعتبار

قلبه

أي جنس الوصف المذكور في عين الحكم المذكور

وهو

أي هذا القسم الثاني

الغريب المرسل وهما

أي هذان القسمان

مردودان اتفاقا وأنكر على يحيى بن يحيى

تلميذ الإمام مالك

افتاؤه

بعض ملوك الغرب في كفارة

بالأول

أي بحكم ما علم إلغاؤه وهو الصوم

بخلاف الحنفي

أي إفتاء من أفتى من الحنفية عيسى بن ماهان والي خراسان كفارة يمين بالصوم

معللا

تعين الصوم عليه

بفقره لتبعاته

أي لأن ما عليه من التبعات فوق ماله من الأموال فكفارته كفارة يمين من لا يملك شيئا

وهو

أي هذا التعليل

ثاني تعليلي يحيى بن يحيى حكاهما بعض المالكية

المتأخرين وهو ابن عرفة

عنه

أي عن يحيى بن يحيى فإنه تعليل متجه ليس من قبيل المناسب المعلوم الإلغاء فليكن المعول عليه والأول علاوة فلا يضر بطلانه

وما علم اعتبار أحدها

أي جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه

وهو

أي هذا القسم الثالث

المرسل الملائم وعن الشافعي ومالك قبوله

أي هذا القسم وذكر الأبهري أنه لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت