فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1303

ضروريا

ولا

يرمى المتترسون بالمسلمين

لظن استئصال المسلمين

ظنا بعيدا من القطع لانتفاء القطع وما يقرب منه

ولا يرمى بعض أهل السفينة لنجاة بعض

لأنهم ليسوا كل الأمة مع ما فيه من الترجيح بلا مرجح واحتمال كون المصلحة في بقاء من أبقي

وهو

أي هذا القسم

المسمى بالمصالح المرسلة

لإرسالها أي إطلاقها عما يدل على اعتبارها أو إلغائها شرعا

والمختار عند أكثر العلماء

رده

مطلقا

إذ لا دليل على الاعتبار

أي اعتبار الشارع إياه

وهو

أي هذا القسم إذا قيل به

دليل شرعي فوجب رده فانتفى تخصيص رده بكونه في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد

قالوا

أي القائلون به

فتخلو وقائع

من الحكم الشرعي على تقدير ردها وخلوها منه باطل

قلنا نمنع الملازمة لأن العمومات والأقيسة شامله

لتلك الوقائع

وبتقدير عدمه

أي عدم شمولها لها

فنفي كل مدرك خاص

للدليل الخاص

حكمه

أي ذلك النفي

الإباحة الأصلية فلم تخل

تلك الوقائع

عن حكم الشرع وهو

أي وخلوها هو

المبطل فظهر

مما تقدم

اشتراط لفظ الغريب والملائم بين ما ذكر من الأقسام الأول للمناسب والثواني للمرسل وسنذكر أنه يجب من الحنفية قبول القسم الأخير

أي الملائم

من المرسل فاتفاقهم

أي العلماء المحكي عنهم نفي المرسل إنما هو

في نفي الأولين

ما علم إلغاؤه والغريب المرسل

ثم هذا كله على ما يقتضيه سوق الكلام وهو الموافق لكلام ابن الحاجب وشارحيه والذي في تنقيح المحصول للقرافي أن ما جهل حاله من الإلغاء والاعتبار هو المصلحة المرسلة التي تقول بها المالكية ويوافقه تفسير الإسنوي بالمناسب المرسل الذي اعتبره مالك كما ذكره البيضاوي بهذا ومشى عليه السبكي في جمع الجوامع ثم قال الإسنوي وفيه ثلاثة مذاهب

أحدها أنه غير معتبر مطلقا قال ابن الحاجب وهو المختار وقال الآمدي إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء

والثاني أنه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك واختاره إمام الحرمين قال ابن الحاجب وقد نقل أيضا عن الشافعي وكذا قال إمام الحرمين إلا أنه شرط أن تكون تلك المصالح شبيهة بالمصالح المعتبرة

والثالث وهو رأي الغزالي واختاره البيضاوي أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا اه

فجعلا ما تقدم من أن ما جهل حاله من الاعتبار وعدمه مردود اتفاقا محل الخلاف المذكور في المرسل الملائم نعم نسبة الإسنوي ابن الحاجب إلى أنه قال فيما جهل حاله المختار أنه غير معتبر ليست كذلك بل إنما ذكره في المرسل الملائم والله سبحانه أعلم

وجعل الآمدي الخارجي

أي المحقق في الخارج

من الملائم

قسما

واحدا

وهو ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه

قال المناسب إن

كان

معتبرا بنص أو إجماع فالمؤثر وإلا فإن

كان معتبرا

بترتيب الحكم على وفقه فتسعة لأنه إما أن يعتبر خصوص الوصف أو عمومه أو خصوصه وعمومه

معا

في عين الحكم أو جنسه أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت