فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 1303

يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشىء عن الفاعل على ما يشمل المسافر أيضا وفوقه مطلق العجز الشامل لما ينشأ عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج كذا في التلويح فهذا هو الجنس العالي بالنسبة إلى عجز الإنسان وتحته أجناس متوسطة وهي العجز الناشىء عن الفاعل والعجز الناشىء عن محل الفعل والعجز الناشىء عن الخارج وتحت كل منهما جنس

مثلا تحت العجز الناشىء عن الفاعل مطلقا جنس هو العجز الناشىء عن الفاعل بدون اختياره وتحته جنس هو العجز بسبب ضعف القوى وتحته جنس أيضا هو العجز بسبب عدم العقل وتحته نوع هو عجز الصبي وعجز المجنون ويقابل كلا من ذلك حكم فيتعلق بالعجز بسبب عدم العقل حكم هو سقوط ما يحتاج إلى النية كالعبادات ويتعلق بالعجز بسبب ضعف القوى حكم هو سقوط وجوب الحج والجهاد ويتعلق بالعجز الناشىء عن الفاعل بدون اختياره حكم هو سقوط المطالبة في الحال وهو وجوب الأداء في حق الصلاة ويتعلق بالعجز الناشىء عن الفاعل مطلقا حكم هو سقوط المطالبة في الحال في العبادات البدنية والترخص بقصر الصلاة ويتعلق بمطلق العجز حكم فيه تخفيف في الجملة للنصوص الدالة على عدم الحرج والضرر

ولا يشكل أن الظن باعتبار الأقرب فالأقرب أقوى لكثرة ما به الاشتراك

في الأقرب بالنسبة إلى الأبعد مثلا ما اشتمل عليه الحساس يشتمل عليه النامي وما اشتمل عليه النامي يشتمل عليه الجسم وما اشتمل عليه الجسم يشتمل عليه الحيوان فما يشارك الإنسان في الحوانية يشاركه في جميع هذه الأمور بخلاف مشاركة في الجسمية أو النمو

والحاصل أن أقوى الأوصاف في العلية السافل وأضعفها العالي والمتوسطات مترتبة في القوة والضعف بحسب ترتبها في الصعود والنزول فما هو أقرب إلى السافل فهو أقوى مما هو أقرب إلى العالي

وشرط بعضهم

أي الشافعية في وجوب العمل بالملائم

شهادة الأصول

مريدين بها بعد أن يقابل الوصف بقوانين الشرع فيطابقها

سلامته

أي الوصف

من إبطاله بنص أو إجماع أو تخلف

للحكم المنوط به

عنه

في بعض صور وجوده

أو وجود وصف يقتضي ضد موجبه

من غير تعرض لنفس الوصف

كلا زكاة في ذكور الخيل فلا

زكاة

في إناثها بشهادة الأصول بالتسوية

بين الذكور والإناث في سائر السوائم في الزكاة وجوبا وسقوطا لأن الأصول شهداء الله على أحكامه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته فيكون العرض عليها وامتناعها من رده دليل عدالته كالعرض عليه في حياته وسكوته عن الرد

ثم قيل لا بد من العرض على كل الأصول لأن احتمال النقض والمعارضة لا ينقطع إلا به وقيل أدنى ما يجب العرض عليه أصلان لأن العرض على الكل متعذر أو متعسر فوجب الاقتصار على أصلين كما في الاقتصار في تزكية الشاهد على اثنين

قلت ورد الأول لا شك فيه لإسقاط الشارع الحرج في المتعسر وسقوط التكليف بالمتعذر على أنه كما قال شمس الأئمة السرخسي ومن شرط العرض على كل الأصول لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت