فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1303

هذا

الذي ذهب إليه شمس الأئمة

لا بد في التعليل مطلقا من العين في العين أو الجنس فيه

أي العين

فإن أصل القياس لا يتحقق إلا بذلك

أي بتأثير العين في العين أو الجنس في العين

فلا يعلل بالجنس في الجنس أو العين في الجنس تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج إلى استقراء يفيده

أي هذا المطلوب

ثم قولهم

أي الحنفية

بكل من الأربعة

المذكورة

يشمل العين في العين فقط

كما يشمل الثلاثة الأقسام الأخر جنسه في عينه فقط وجنسه في جنسه فقط وعينه في جنسه فقط

ومرادهم

أي الحنفيه

إذا ثبت

التأثير المذكور

بنص أو إجماع وإلا لزمه

أي الوصف المعلل به

التركيب

والكلام إنما هو في البسيط

وسمى بعضهم

أي صدر الشريعة موافقة للإمام الرازي

ما يوجد من أصل القياس

أي ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه

شهادة الأصل فشهادة الأصل أعم من كل من الاعتبارين

أي اعتبار النوع في النوع واعتبار الجنس في النوع

مطلقا أي يصدق

شهادة الأصل

عنده

أي ما يوجد من أصل القياس أي لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معين من نوع يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه لكن لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه فقد وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده

ومن الآخرين

أي وشهادة الأصل أعم من اعتبار الجنس في الجنس واعتبار النوع في الجنس

من وجه

فتوجد شهادة الأصل بدون كل منهما ويوجد كل منهما بدون شهادة الأصل وقد يوجدان معا ذكره صدر الشريعة ويلزم منه إثبات شهادة الأصل بدون التأثير وتعقبه في التلويح بأن فيه نظرا لأن التحقق بدون كل من الأربعة لا يستلزم جواز التحقق بدون المجموع فيجوز أن يكون أعم من الأولين باعتبار أن يوجد في الآخرين وبالعكس فبمجرد ذلك لا يلزم أن يوجد بدون التأثير وأجيب بأنه لما كان أحد نوعي الغريب وهو المردود مما لم يعلم أن الشارع اعتبره أم لا دل على عدم اعتباره في الجملة وهو يقتضي انفكاكه عن التأثير في الجملة والانفكاك عن التأثير يقتضي جواز التحقق بدون المجموع ونظر المتعقب إنما يتوجه إذ لوحظت النسبة بينها وبين الأربعة بدون ملاحظة المعنى الذي اعتبر في الغريب المردود

والمشهور من معنى شهادة الأصل ما ذكرنا

أولا

ثم لا يخفى أن لزوم القياس مما جنسه

أي جنس عين الوصف الثابت في الأصل بنص أو إجماع

في العين

أي عين الحكم المذكور في الأصل

ليس إلا بجعل العين

أي عين الوصف

علة

لذلك الحكم

باعتبار تضمنها

أي عين الوصف العلة

لذلك الحكم أعني بها

جنسه

أي جنس الوصف المذكور

فيرجع إلى اعتبار العين في العين

وينتفي هذا القسم في التحقيق مثلا إذا علل عتق الأخ عند شراء أخيه إياه لأنه ملكه أخوه ودل على اعتباره بتأثير ملك ذي الرحم المحرم في عين الحكم وهو الجنس في العين كان المؤثر في الحقيقة في العين ليس إلا ملك ذي الرحم المحرم وثبوت العتق مع ملك الأخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت