فهرس الكتاب
ليس الأخ بل لملك ذي المحرمية فليس في التحقيق إلا قسمان من الدال على الاعتبار ثبوت تأثير العين في الجنس والجنس في الجنس ذكره المصنف
والبسائط أربع من العين والجنس في العين والجنس
حاصلة من ضرب العين والجنس في العين والجنس عين في عين جنس في جنس عين في جنسه قلبه
هي
أي هذه الأربع هي
المؤثر وثلاثة ملائم المرسل
المتقدمة
أما الملائم
الذي هو من أقسام الأول المقابل للمرسل
فيلزمه التركيب لأنه لا بد من ثبوت عينه في عينه
أي الحكم
بترتب الحكم معه في المحل ثم ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم أو
ثبوت اعتبار
قلبه
أي جنسه في عين الحكم وتقدم قريبا ما فيه من البحث
أو
ثبوت اعتبار
جنسه في جنسه
أي الحكم
فأقل ما يلزم من الملائم تركيبه من اثنين
وإلا فقد يكون من أكثر من اثنين كما سيعلم
والمركب أما من الأربعة قيل
أي ذكر في التلويح
كالسكر
فإن عين هذا الوصف مؤثر
في الحرمة
أي في عين الحكم الذي هو حرمة الشرب
وجنسه
أي السكر وهو
إيقاع العداوة والبغضاء
مؤثر
فيها
أي الحرمة لأن إيقاع العداوة كما يكون بسبب السكر يكون بغيره
ثم السكر مؤثر
في وجوب الزاجر أعم من الأخروي كالحرق والدنيوي كالحد
وهذا جنس الحكم
وجنسه
أي السكر
الإيقاع
في العداوة والبغضاء مؤثر
في الحد في القذف
وهو جنس الحكم بناء على أن السكر لما كان مظنة للقذف صار المعنى المشترك بينهما وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثرا في وجوب الزاجر قال المصنف رحمه الله
ولا يخفى أن وجوب الحرق
في النار في الدار الآخرة
بعد أنه اعتزال لجواز عدمه عند أهل السنة
غير الحكم الذي نحن فيه
وهو التكليفي
وأن تأثيره
أي السكر
في وجوب الزاجر ليس
تأثيرا
في جنس حرمة الشرب
ليكون من تأثير العين في الجنس
وإنما يصح
أن يكون من تأثير العين في الجنس
لتأثير السكر في حرمة الإيقاع في العداوة والبغضاء أيضا كما أثر في حرمة الشرب فيكون العين قد أثر في الجنس وأثر في العين
والإيقاع
في العداوة والبغضاء أثر
في حرمة القذف كما أثر في
حرمة
الشرب
أيضا فيكون جنس الوصف وهو الإيقاع قد أثر في الجنس الذي هو الحرمة الأعم من حرمة الشرب والقذف كما أثر في العين الذي هو حرمة الشرب للتصريح بأن المراد بجنسهما
أي الوصف والحكم
ما هو أعم من كل
منهما
فيلزم التصادق لا يقال مجيء مثله
أي هذا الكلام
في الإيقاع مع السكر
لأنا نقول لا
لأن المراد به
أي بالإيقاع
موقع العداوة وهو
أي موقعها
أعم من السكر والقذف
أي زمن الكلام الذي هو قذف فيصدق السكر موقع العداوة والكلام الذي هو قذف موقع العداوة
فيحرمهما أي موقع العداوة السكر والقذف
وأما من ثلاثة فأربعة فما سوى العين في العين
لأن التركيب من ثلاثة بإسقاط واحد من الأربعة التي هي العين في العين وفي الجنس والجنس في الجنس وفي العين فإن كان الساقط العين في العين كان المركب مما سواه وهو العين في الجنس والجنس في العين والجنس واحدا فإن كان الساقط العين في