فهرس الكتاب
الجنس فالمركب العين في العين والجنس في العين والجنس وهو ثان وإن كان الساقط الجنس في الجنس فالمركب حينئذ من العين في العين والجنس والجنس في العين ثالث وإن كان الساقط الجنس في العين فالمركب من العين والجنس والجنس في الجنس رابع ذكره المصنف فنقول
التيمم
أي صحته وهذا هو الحكم
عند خوف فوت صلاة العيد وهذا عين الوصف
فالجنس
للوصف
العجز بحسب المحل
عما يحتاج إليه شرعا وهو في هذا المثال صلاة العيد والوصف مؤثر
في الجنس
أي جنس التيمم أي
سقوط ما يحتاج
إليه في الصلاة
و
مؤثر
في العين التيمم
لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } إقامة لأحد العناصر مقام الآخر فإن التراب مطهر في بعض الأحوال بحيث ينشف النجاسات
والعين
للوصف
العجز عن الماء
مؤثر
في الجنس
للحكم أي
سقوط استعماله
أي عدم وجوب استعمال الماء
فإنه
أي استعماله
أعم من استعماله للحدث والخبث لكن العين
للوصف وهو
خوف الفوت لم يؤثر في العين
للحكم أي
التيمم من حيث هو تيمم بنص أو إجماع فقد جعلت
العين للوصف
مرة خوف الفوت ومرة العجز عن الماء لأنهما
أي الخوف والعجز
واحد
معنى
لأن العجز مخيف فإن قلت خوف الفوت هو الوصف المعلل به في المتنازع فيه وهو الفرع
أي صلاة العيد
والمراد من الوصف المنظور في أن جنسه أثر في جنس الحكم أو عينه
أي الحكم
ما في الأصل ليدل به
أي بتأثير جنسه في جنس الحكم أو عينه
على اعتباره
أي الوصف المعلل به المذكور
علة في نظر الشارع قلت ذلك
أي كون المراد بالوصف المذكور ما في الأصل إنما هو
في غير المرسل والتعليل به
أي بغير المرسل
قياس وليس هذا القسم
أي المركب من ثلاثة ليس منها العين مع العين في المحل
إلا مرسلا فلا يتصور فيه قياس ولا استدعى أصلا فلزمه
حينئذ
العين مع العين في الأصل والمرسل مأخوذ فيه عدمه
أي العين مع العين في الأصل
فالتعليل بالمرسل
تعليل
بمصالح خاصة ابتداء اعتبرت في جنس الحكم الذي يراد إثباته أو جنسها
أي المصالح
في عينه
أي الحكم
أو جنسه لكن تشترط الضرورية والكلية فيها
على ما تقدم عند قائله
أي المرسل وهو الغزالي
فإن قلت المثال حنفي وهو
أي الحنفي
يمنع المرسل
فيكف يتم على قوله
قلنا سبق أنه يجب القول بعملهم ببعض ما يسمى مرسلا عند الشافعية ويدخل ذلك
في المؤثر عندهم
أي الحنفية
كما سيظهر والمركب مما سوى الجنس في العين العجز عن غير ماء الشرب في التيمم
أي جوازه
وهو
أي وهذا هو
العين في العين في محل النص
أي قوله تعالى { فلم تجدوا } الآية
وجنسه
أي عين هذا الوصف المنصوص عليه
العجز الحكمي
عن الماء مطلقا وإنما جعله حكميا لأن الفرض أن عجزه عن غير ماء الشرب فقط فهو قادر عليه لكن لما كان مستحقا بالحاجة الأصلية وهي الشرب كان كأنه غير واجد له فكان عجزه عنه حكميا لا حقيقيا ذكره المصنف