فهرس الكتاب
أن ستة
المركب
الثنائي ثلاثة قياس
وهي الأولى
وثلاثة مرسل
وهي الأخيرة
وثلاثة من أربعة
المركب
الثلاثي قياس
وهي الثلاثة الأخيرة منها
وواحد لا
أي ليس بقياس وهو الأول منها
هذا والأكثر تركيبا يقدم عند تعارضها
أي المركبات
والمركب
يقدم
على البسيط
عند تعارضهما لأن قوة الوصف إنما هي بحسب التأثير والتأثير بحسب اعتبار الشرع فكلما كثر الاعتبار قوي الآثار فيكون المركب أقوى من البسيط والمركب من أجزاء أكثر أقوى من المركب من أجزاء أقل لكن كما قال في التلويح وأنت خبير بأنه إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع فإنه أقوى الكل لأنه بمنزلة النص حتى كاد يقر به منكرو القياس إذ لا فرق إلا بتعدد المحل فالمركب في غيره لا يكون أقوى منه
وأما الحنفية فطائفة منهم فخر الإسلام
والسرخسي وأبو زيد
لا بد قبل التعليل في المناظرة من الدلالة على معلومية هذا الأصل
المقيس عليه بل قال السرخسي والأشبه بمذهب الشافعي أن الأصول معلولة في الأصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل أصل من دليل مميز والمذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال انتهى إلا إذا اتفقوا على كونه معلولا مع اختلافهم في الوصف الذي هو علة لمساعدة الخصم على ذلك فلا يحتاج إلى إقامة دليل آخر عليه
ولا يكفي
قول المعلل
الأصل
في النصوص التعليل كما عزاه في الميزان إلى عامة مثبتي القياس والشافعي وبعض أصحابنا وهو المختار
لأنه
أي الأصل
مستصحب يكفي للدفع
أي لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته
لا الإثبات
على الخصم
كما سيعلم
في بحث الاستصحاب آخر هذه المقالة وهذا
بخلاف الإثبات لنفسه
فإنه لا يلزمه قبل التعليل لنفسه الدلالة على معلولية ذلك الأصل الذي هو بصدد القياس عليه
كنقض الخارج من السبيلين يستدل على معلوليته
أي كون الخارج النجس المذكور علة للنقض
بالإجماع على ثبوته
أي النقض بالخارج النجس
فى مثقوب السرة
إذا خرج منها قياسا على النقض بالخارج النجس من السبيلين
فعلم
بدلالة الإجماع
تعديه
أي النقض
عن محل النص
الذي هو السيلان إلى ما سواه من البدن إذ لو كان خصوص المحل معتبرا في النقض بالخارج النجس منه لما جاز قيام غيره مكانه بالرأي لأن الأبدال لا تنصب بالرأي
فصح تعليله
أي النقض بالخارج النجس من السبيلين
بنجاسة الخارج
وإنما قال هكذا لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده فصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة والعين الخارجة معروضها التي هي قائمة بها
ليثبت النقض به
أي الخارج النجس
من سائر البدن وطائفة لا
تشترط الدلالة على معلولية الأصل قبل التعليل في المناظرة
إذ لم يعرف
ذلك
في مناظرة قط للصحابة والتابعين
وكفى بهم قدوة
ولأن إقامة الدليل على علية الوصف ولا بد منه
في إلحاق الفرع بالأصل في حكمه بواسطته
يتضمنه
أي كون الأصل معلولا
فأغنى
بيان الدليل على علية الوصف عن الاستدلال على كون الأصل معلولا
وهذا
القول
أوجه
كما هو ظاهر
ثم