فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1303

أن ستة

المركب

الثنائي ثلاثة قياس

وهي الأولى

وثلاثة مرسل

وهي الأخيرة

وثلاثة من أربعة

المركب

الثلاثي قياس

وهي الثلاثة الأخيرة منها

وواحد لا

أي ليس بقياس وهو الأول منها

هذا والأكثر تركيبا يقدم عند تعارضها

أي المركبات

والمركب

يقدم

على البسيط

عند تعارضهما لأن قوة الوصف إنما هي بحسب التأثير والتأثير بحسب اعتبار الشرع فكلما كثر الاعتبار قوي الآثار فيكون المركب أقوى من البسيط والمركب من أجزاء أكثر أقوى من المركب من أجزاء أقل لكن كما قال في التلويح وأنت خبير بأنه إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع فإنه أقوى الكل لأنه بمنزلة النص حتى كاد يقر به منكرو القياس إذ لا فرق إلا بتعدد المحل فالمركب في غيره لا يكون أقوى منه

وأما الحنفية فطائفة منهم فخر الإسلام

والسرخسي وأبو زيد

لا بد قبل التعليل في المناظرة من الدلالة على معلومية هذا الأصل

المقيس عليه بل قال السرخسي والأشبه بمذهب الشافعي أن الأصول معلولة في الأصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل أصل من دليل مميز والمذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال انتهى إلا إذا اتفقوا على كونه معلولا مع اختلافهم في الوصف الذي هو علة لمساعدة الخصم على ذلك فلا يحتاج إلى إقامة دليل آخر عليه

ولا يكفي

قول المعلل

الأصل

في النصوص التعليل كما عزاه في الميزان إلى عامة مثبتي القياس والشافعي وبعض أصحابنا وهو المختار

لأنه

أي الأصل

مستصحب يكفي للدفع

أي لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته

لا الإثبات

على الخصم

كما سيعلم

في بحث الاستصحاب آخر هذه المقالة وهذا

بخلاف الإثبات لنفسه

فإنه لا يلزمه قبل التعليل لنفسه الدلالة على معلولية ذلك الأصل الذي هو بصدد القياس عليه

كنقض الخارج من السبيلين يستدل على معلوليته

أي كون الخارج النجس المذكور علة للنقض

بالإجماع على ثبوته

أي النقض بالخارج النجس

فى مثقوب السرة

إذا خرج منها قياسا على النقض بالخارج النجس من السبيلين

فعلم

بدلالة الإجماع

تعديه

أي النقض

عن محل النص

الذي هو السيلان إلى ما سواه من البدن إذ لو كان خصوص المحل معتبرا في النقض بالخارج النجس منه لما جاز قيام غيره مكانه بالرأي لأن الأبدال لا تنصب بالرأي

فصح تعليله

أي النقض بالخارج النجس من السبيلين

بنجاسة الخارج

وإنما قال هكذا لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده فصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة والعين الخارجة معروضها التي هي قائمة بها

ليثبت النقض به

أي الخارج النجس

من سائر البدن وطائفة لا

تشترط الدلالة على معلولية الأصل قبل التعليل في المناظرة

إذ لم يعرف

ذلك

في مناظرة قط للصحابة والتابعين

وكفى بهم قدوة

ولأن إقامة الدليل على علية الوصف ولا بد منه

في إلحاق الفرع بالأصل في حكمه بواسطته

يتضمنه

أي كون الأصل معلولا

فأغنى

بيان الدليل على علية الوصف عن الاستدلال على كون الأصل معلولا

وهذا

القول

أوجه

كما هو ظاهر

ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت