فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1303

دليل اعتباره

أي الوصف المدعى عليته بعينه في الحكم المعين

النص والإجماع وسيأتيان والتأثير

وهو

ظهور أثره

أي الوصف

شرعا ويسمونه

أي التأثير

عدالته

أي الوصف

ويستلزم

التأثير

مناسبته

أي الوصف للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه

ويسمونها

أي مناسبته

ملاءمته

بالهمزة أي موافقته للحكم

وتستلزم

مناسبته

كونه

أي الوصف

غير ناب

أي بعيد

عن الحكم

وهذا هو المعنى بصلاح الوصف للحكم

كتعليل

وقوع

الفرقة

بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى

بالإباء

فإنه يناسبه

بخلافها

أي الفرقة

بإسلام الزوجة

فإنه ناب عنه لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق والأملاك لا قاطعا لها وكيف لا وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى والمحظور يصلح سببا للعقوبه وانقطاع النكاح عقوبة وإباء الإسلام رأس أسباب العقوبات فصلح أن يكون سببا له

كما سيأتي

ذكره في فساد الوضع وهذا هو المراد بقولهم صلاح الوصف كونه موافقا للعلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنهم كانوا يعللون مناسبة الأحكام غير نابية عنها فما كان موافقا لها يصلح علة وما لا فلا لأن الكلام في العلة الشرعية والمقصود إثبات حكم شرع بها فلا بد أن تكون موافقة لما نقل عمن عرفت أحكام الشرع ببيانهم

وفسر

التأثير

بأن يكون لجنسه

أي الوصف

تأثير في عين الحكم كإسقاط الصلاة الكثيرة

بأن تزيد على خمس

بالإغماء

إذ

لجنسه

أي الوصف المعلل به الذي هو الإغماء وهو العجز عن الأداء تأثير

فيه

أي في عين الحكم الذي هو إسقاط الصلاة وما يقال إنه الحرج حتى لا يجب القضاء إذا ذهب العجز فهو علة العلة

أو

لجنسه تأثير

في جنسه

أي الحكم

كالإسقاط

للصلاة عن الحائض

بمشقته

أي فعلها بواسطة كثرتها

وجنسه

أي هذا الوصف

المشقة المتحققة في مشقة السفر

مؤثر

في جنسه

أي الحكم

السقوط الكائن في الركعتين

من الرباعية

وعن بعضهم نفيه

أي كون تأثير الجنس في الجنس من التأثير

ومن الحنفية من يقتصر عليه

أي على أن التأثير هو اعتبار الجنس في الجنس في موضع آخر نصا أو إجماعا كما عزاه صاحب الكشف إلى فخر الإسلام في بعض مصنفاته ولما كان ظاهر هذا يفيد سقوط الجنس في العين وقلبه والعين في العين من التأثير وبعضه متجه عند المصنف دون البعض أشار إليه بقوله

والوجه سقوط الجنس في العين

من التأثير

بما قدمنا

كأنه يريد قوله ثم لا يخعنى أن لزم القياس مما جنسه في العين ليس إلا بجعل العين علة باعتبار تضمنها العلة جنسه فيرجع إلى اعتبار العين في العين

دون

سقوط

قلبه

أي العين في الجنس من التأثير

بتأمل يسير لانتفاء اللازم المذكور فيه

أو

يكون

لعينه أي الوصف تأثير في جنس الحكم

كالأخوة لأب وأم في التقدم

على الأخ لأب

في ولاية الإنكاح

للصغير والصغيرة وهذا هو عين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت