فهرس الكتاب
دليل اعتباره
أي الوصف المدعى عليته بعينه في الحكم المعين
النص والإجماع وسيأتيان والتأثير
وهو
ظهور أثره
أي الوصف
شرعا ويسمونه
أي التأثير
عدالته
أي الوصف
ويستلزم
التأثير
مناسبته
أي الوصف للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه
ويسمونها
أي مناسبته
ملاءمته
بالهمزة أي موافقته للحكم
وتستلزم
مناسبته
كونه
أي الوصف
غير ناب
أي بعيد
عن الحكم
وهذا هو المعنى بصلاح الوصف للحكم
كتعليل
وقوع
الفرقة
بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى
بالإباء
فإنه يناسبه
بخلافها
أي الفرقة
بإسلام الزوجة
فإنه ناب عنه لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق والأملاك لا قاطعا لها وكيف لا وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى والمحظور يصلح سببا للعقوبه وانقطاع النكاح عقوبة وإباء الإسلام رأس أسباب العقوبات فصلح أن يكون سببا له
كما سيأتي
ذكره في فساد الوضع وهذا هو المراد بقولهم صلاح الوصف كونه موافقا للعلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنهم كانوا يعللون مناسبة الأحكام غير نابية عنها فما كان موافقا لها يصلح علة وما لا فلا لأن الكلام في العلة الشرعية والمقصود إثبات حكم شرع بها فلا بد أن تكون موافقة لما نقل عمن عرفت أحكام الشرع ببيانهم
وفسر
التأثير
بأن يكون لجنسه
أي الوصف
تأثير في عين الحكم كإسقاط الصلاة الكثيرة
بأن تزيد على خمس
بالإغماء
إذ
لجنسه
أي الوصف المعلل به الذي هو الإغماء وهو العجز عن الأداء تأثير
فيه
أي في عين الحكم الذي هو إسقاط الصلاة وما يقال إنه الحرج حتى لا يجب القضاء إذا ذهب العجز فهو علة العلة
أو
لجنسه تأثير
في جنسه
أي الحكم
كالإسقاط
للصلاة عن الحائض
بمشقته
أي فعلها بواسطة كثرتها
وجنسه
أي هذا الوصف
المشقة المتحققة في مشقة السفر
مؤثر
في جنسه
أي الحكم
السقوط الكائن في الركعتين
من الرباعية
وعن بعضهم نفيه
أي كون تأثير الجنس في الجنس من التأثير
ومن الحنفية من يقتصر عليه
أي على أن التأثير هو اعتبار الجنس في الجنس في موضع آخر نصا أو إجماعا كما عزاه صاحب الكشف إلى فخر الإسلام في بعض مصنفاته ولما كان ظاهر هذا يفيد سقوط الجنس في العين وقلبه والعين في العين من التأثير وبعضه متجه عند المصنف دون البعض أشار إليه بقوله
والوجه سقوط الجنس في العين
من التأثير
بما قدمنا
كأنه يريد قوله ثم لا يخعنى أن لزم القياس مما جنسه في العين ليس إلا بجعل العين علة باعتبار تضمنها العلة جنسه فيرجع إلى اعتبار العين في العين
دون
سقوط
قلبه
أي العين في الجنس من التأثير
بتأمل يسير لانتفاء اللازم المذكور فيه
أو
يكون
لعينه أي الوصف تأثير في جنس الحكم
كالأخوة لأب وأم في التقدم
على الأخ لأب
في ولاية الإنكاح
للصغير والصغيرة وهذا هو عين