فهرس الكتاب
الحكم المؤثر فيه عين الوصف المذكور فهو مؤثر فيه
في جنسه
أي الحكم المذكور
التقدم
الصادق على كل من التقدم
في الميراث
والإنكاح
أو
يكون لعينه تأثير
في عينه ذكره في الكشف الصغير
ثم صدر الشريعة
ويلزمه
أي هذا الكلام
كونه
أي الحكم
بالنص والإجماع كالسكر في الحرمة
إذ كل منهما عين والسكر علة للحرمة بالنص والإجماع
وهو
أي كون الحكم بهما أو أحدهما
مخرج له
أي للحكم المذكور
عن دلالة التأثير على الاعتبار
أي كون الوصف معتبرا بالتأثير فيكون علته مستنبطة
إلى المنصوصة
أي إلى أن تكون منصوصة فلا تكون من أقسام المؤثر بل من الحكم الثابت بالنص أو الإجماع وإنما يلزم هذا الكلام هذا
إذ لم يبق مع ظهور المناسبة
بعد النص والإجماع دليل على الاعتبار
إلا الإخالة
فإن المناسبة إذا ظهرت فدليل اعتبار ما قامت به أما النص والإجماع أو التأثير وهو بثبوت تأثير جنس الوصف المناسب في جنس الحكم الذي يراد إثباته أو الإخالة فإذا فرض ثبوت تأثير العين بنص خرج عن التأثير
وينفون
أي الحنفية
إيجابها
أي الإخالة الحكم
مجوزي العمل قبله
أي التأثير بها
أي الإخالة
كالقضاء بالمستورين ينفذ ولا يجب
هذا ويظهر أن الأولى في حسن السياق أن يقول بعد قوله في الركعتين أو لعينه في جنسه كالأخوة لأب وأم في التقدم على الأخ لأب في ولاية الإنكاخ وهو مؤثر في جنسه التقدم في الميراث أو لعينه في عينه كما في كشف المنار وغيره ثم عن بعضهم نفي الجنس في الجنس من التأثير ومنهم من اقتصر على أن التأثير هو تأثير الجنس في الجنس والوجه سقوط الجنس في العين منه بما قدمناه دون قلبه بتأمل يسير ثم يلزم الكشف كونه الخ
وظهر أن المؤثر عندهم
أي الحنفية
أعم منه
أي المؤثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم
ومن الملائم الأول
الذي هو من أقسام المناسب بأقسامه الثلاثة وهو ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع أو جنسه في عينه أو في جنسه
وما من المرسل
أي وثلاثة أقسام الملائم المرسل وهي ما لم يثبت العين مع العين في المحل لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه
فشمل
المؤثر عند الحنفية وهو الذي ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم أو جنسه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه
سبعة أقسام في عرف الشافعية إذا لم يقيدوا
أي الحنفية
الثلاثة
التي هي تأثير الجنس في عين الحكم أو في جنسه وتأثير العين في جنس الحكم
بوجود العين مع العين في المحل أي الأصل وكذا تصريحهم
أي الحنفية
فيما تقدم بأن التعليل بما اعتبر جنسه الخ
أي في عين الحكم أو جنسه وما اعتبره عينه في عين الحكم أو جنسه
مقبول وقد لا يكون
التعليل بأحدهما
قياسا بأن لم يتركب مع أحد الأمرين
أي العين أو الجنس مع العين
ولا حاجة إلى تقييده
أي المقبول
لغير ما جنسه
أي ذلك الوصف
أبعد
أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد