فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 1303

الحكم المؤثر فيه عين الوصف المذكور فهو مؤثر فيه

في جنسه

أي الحكم المذكور

التقدم

الصادق على كل من التقدم

في الميراث

والإنكاح

أو

يكون لعينه تأثير

في عينه ذكره في الكشف الصغير

ثم صدر الشريعة

ويلزمه

أي هذا الكلام

كونه

أي الحكم

بالنص والإجماع كالسكر في الحرمة

إذ كل منهما عين والسكر علة للحرمة بالنص والإجماع

وهو

أي كون الحكم بهما أو أحدهما

مخرج له

أي للحكم المذكور

عن دلالة التأثير على الاعتبار

أي كون الوصف معتبرا بالتأثير فيكون علته مستنبطة

إلى المنصوصة

أي إلى أن تكون منصوصة فلا تكون من أقسام المؤثر بل من الحكم الثابت بالنص أو الإجماع وإنما يلزم هذا الكلام هذا

إذ لم يبق مع ظهور المناسبة

بعد النص والإجماع دليل على الاعتبار

إلا الإخالة

فإن المناسبة إذا ظهرت فدليل اعتبار ما قامت به أما النص والإجماع أو التأثير وهو بثبوت تأثير جنس الوصف المناسب في جنس الحكم الذي يراد إثباته أو الإخالة فإذا فرض ثبوت تأثير العين بنص خرج عن التأثير

وينفون

أي الحنفية

إيجابها

أي الإخالة الحكم

مجوزي العمل قبله

أي التأثير بها

أي الإخالة

كالقضاء بالمستورين ينفذ ولا يجب

هذا ويظهر أن الأولى في حسن السياق أن يقول بعد قوله في الركعتين أو لعينه في جنسه كالأخوة لأب وأم في التقدم على الأخ لأب في ولاية الإنكاخ وهو مؤثر في جنسه التقدم في الميراث أو لعينه في عينه كما في كشف المنار وغيره ثم عن بعضهم نفي الجنس في الجنس من التأثير ومنهم من اقتصر على أن التأثير هو تأثير الجنس في الجنس والوجه سقوط الجنس في العين منه بما قدمناه دون قلبه بتأمل يسير ثم يلزم الكشف كونه الخ

وظهر أن المؤثر عندهم

أي الحنفية

أعم منه

أي المؤثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم

ومن الملائم الأول

الذي هو من أقسام المناسب بأقسامه الثلاثة وهو ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع أو جنسه في عينه أو في جنسه

وما من المرسل

أي وثلاثة أقسام الملائم المرسل وهي ما لم يثبت العين مع العين في المحل لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه

فشمل

المؤثر عند الحنفية وهو الذي ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم أو جنسه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه

سبعة أقسام في عرف الشافعية إذا لم يقيدوا

أي الحنفية

الثلاثة

التي هي تأثير الجنس في عين الحكم أو في جنسه وتأثير العين في جنس الحكم

بوجود العين مع العين في المحل أي الأصل وكذا تصريحهم

أي الحنفية

فيما تقدم بأن التعليل بما اعتبر جنسه الخ

أي في عين الحكم أو جنسه وما اعتبره عينه في عين الحكم أو جنسه

مقبول وقد لا يكون

التعليل بأحدهما

قياسا بأن لم يتركب مع أحد الأمرين

أي العين أو الجنس مع العين

ولا حاجة إلى تقييده

أي المقبول

لغير ما جنسه

أي ذلك الوصف

أبعد

أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت